responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 303

حصلت المقابلة حين التنازع، فلهذا تعارضتا.

و من قال هما سواء قال ههنا على قولين أحدهما تعارضتا من غير أن يعيد زيد بينته و هو الأقوى عندنا، لأن معنى قولنا سواء: تساويا في الشهادة حين التنازع، و لم يعرض لما مضى فلا حاجة بها إلى الإعادة و قال قوم لا يعارضها حتى يعيد الشهادة، لأن المعارضة هي المقابلة حين التنازع و لا مقابلة حين التنازع فلهذا قيل لا بد من الإعادة.

إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه، فأقام زيد البينة

أن هذا العبد كان في يديه بالأمس، أو كان ملكا له بالأمس، فهل يقضى له بهذه البينة أم لا؟ قال قوم لا يقضى بها و قال قوم يقضى بها و هو الأقوى، كما قلناه في قديم الملك سواء، فإذا شهدت أنه كان ملكا له أمس فعلى هذين القولين، و هكذا لو شهدت بأن هذه الشاة ولدتها شاة فلان أو هذا الغزل مغزول من قطن فلان، و هذه التمرة أخرجتها نخل فلان، و هذه الحنطة أنبتتها أرض فلان، كان كله كقولها و هذه الدار كانت لفلان و قد مضى.

هذا إذا أقام البينة المدعى أنه كان في يده أمس، فأما إن أقر المدعى عليه أنه كان في يد المدعى أمس، فهل يلزمه هذا الإقرار، و ينتزع العبد من يديه إلى يد المقر له أم لا؟ قال بعضهم: يبني على قيام البينة له باليد أمس، فإذا قلنا يقضي بالبينة ألزمناه الإقرار، و انتزعناه من يد إلى المقر له، و من قال لا يقضى له بهذه البينة قال في الإقرار وجهان أحدهما لا يلزمه إقراره أيضا، لأن إقراره باليد أمس كقيام البينة باليد أمس، و قال آخرون يلزمه الإقرار، و ينتزع العبد من يده.

فعلى هذا الفصل بين قيام البينة باليد أمس و بين الإقرار باليد واضح و ذلك أن قيام البينة بأن له يد أمس دليل على اليد أمس، و كون العبد في يد المدعى عليه يدل الظاهر أنه لم يزل كان في يده فتعارضت اليدان أمس، و بقيت اليد المشاهدة الآن على العبد، فلهذا كان الحكم له، و ليس كذلك الإقرار بأن يد المدعى كانت عليه أمس، لأنه إذا اعترف بهذا لا يثبت له يد بالأمس منفردة بالملك، و قطع المقر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست