responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 301

و قد حصل لكل واحد منهما بما يدعيه اليد و البينة معا، فيقضى لكل واحد منهما بالشاة التي في يديه.

رجل في يده شاتان سوداء و بيضاء تنازعهما نفسان

، فادعى أحدهما أن الشاتين معا لي، و أن البيضاء نتجت السوداء، و ادعى الآخر أنهما له و أن السوداء نتجت البيضاء، فهما متعارضتان في الملك، لأنه لا يجوز أن يكون الشاتان معا ملكا لكل واحد منهما في الحال، و في النتاج لأنه لا يجوز أن يكون كل واحدة منهما نتجت الأخرى، و إذا تعارضتا و فيهما يدان فإما أن يسقطا أو يستعملا.

فمن قال يسقطان، فكأنه لا بينة لواحد منهما، فإن أنكر المدعى عليه حلف لهما، و إن اعترف لهما أو لأحدهما و أقر الآخر أو جحد الآخر فالحكم على ما مضى غير مرة.

و من قال يستعملان إما بالقرعة أو الوقف أو القسمة، فمن أقرع و هو مذهبنا فمن خرجت قرعته هل يحلف؟ على قولين أقواهما عندنا أن يحلف، و من قال يقسم قسم بينهما نصفين، و من قال يوقف أوقف.

إذا ادعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر و أقام زيد البينة أن الشاة له

و ملكه حكمنا له بها لأن بينته أولى من يد عمرو، فإن أقام عمرو البينة بعد هذا أن الشاة ملكه نقض الحكم و رددت الشاة إلى عمرو لأن عمروا كانت له اليد و لزيد بينة بغير يد، و قد ظهر أنه كان لعمرو مع يده بينة، فظهر أن بينة عمرو الداخل، و بينة زيد الخارج، و بينة الداخل أولى، فلهذا قضي بها لعمرو دون زيد.

زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو، فأقام زيد البينة أنها ملكه

، و أقام عمرو البينة أن حاكما من الحكام حكم بها له على زيد و سلمها إليه، قال بعضهم ينظر في حكم ذلك الحاكم الذي حكم بها لعمرو على زيد، كيف وقع؟ فان قال عمرو: لي و كانت في يد زيد فأقمت البينة أنها ملكي فقضى لي بها عليه، لأنه إنما كان له بها يد دون البينة، نقض حكمه به لعمرو، وردت إلى زيد، لأنه قد بان أنه كان لزيد يد و بينة و لعمرو بينة بلا يد فهي كالتي قبلها سواء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست