responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 299

الغزل فلا شيء له، لأنها آثار زاد بها من فعله، فلا شيء له على فعله، و إن كانت قيمة غزله أكثر من قيمته ثوبا فعليه ما نقص من قيمة الغزل بالنسج لأن على الغاصب ضمان ما نقص من الغصب بفعله.

إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها

، فأقام من هي في يديه البينة أنها ملكه و أقام الخارج البينة أنها ملكه و أنه أودعه إياها أو آجرها فالبينة بينة الخارج، لأن اليد له، فان بينته أثبتت أن يد من هي في يديه نائبة مناب يد الخارج، و قائمة مقامه، فاليد له، فكانت بينة صاحب اليد أولى، كما لو أقام الخارج البينة أنها له و أنه غصبه إياها كان عليه ردها كذلك ههنا.

رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر، فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة

فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنين، حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعى، لأن بينته أولى من يده، ثم ينظر في بينة المدعى الثاني، و هو المشتري من المدعي الأول كيف شهدت له، فان شهدت بأنه اشتراها من الأول و هي ملكه، حكم بها للمشتري الثاني، و هو المدعى الثاني، لأن بينة المدعى أسقطت يد المدعى عليه و صارت اليد للمدعى، و لأن المدعى ببينته أثبت ملكه منذ سنة، و لا ينفى أن يكون الدار ملكا له قبل السنة، و قد شهدت بينة المشتري أن المدعى باعها يوم باعها و هي ملكه، فكلا البينتين أثبت الملك للمدعى، ثم نقلته عنه بينة المشتري إلى المشتري، فكانت ملكا للمشتري.

فإن كانت بحالها و شهدت بينة المشتري بأن المدعى باعها حين باعها، و كان متصرفا تصرف الملاك، فالحكم على ما مضى في التي قبلها كما لو شهدت بأنه باع ملكه، لأن الظاهر أن ما في يديه له.

فان كانت بحالها و لم يشهد بينة المشتري بملك و لا يد، لكن يشهد بالشراء فقط، فالحكم أيضا على ما مضى، و يحكم بها للمشتري أيضا، و قال قوم يقر في يد المدعى، و لا يقضى بها للمشتري، لأن البينة إذا لم يشهد بغير البيع المطلق، لم يدل على أنه باع ملكه، و لا أنها كانت في يديه حين باع، لأنه قد يبيع ملكه و غير

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست