responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 298

عنده معترفا فقال علي الألف إلا تسعمائة ثبت ما استثناه و كان فصل ما بينهما الإقرار و البينة.

و لو قال لفلان علي ألف درهم قضيتها قد بينا أنها على قولين أصحهما أنه لا يقبل قوله في القضاء، و إن قال له على ألف إلى أجل، منهم من قال على قولين أيضا، و منهم من قال يقبل منه التأجيل على كل حال.

و الفصل بينهما أن قوله قضيتها يدفع كل ما أقر به، فلهذا لم يقبل قوله و ليس كذلك قوله إلى أجل لأنه ما دفع ما اعترف به، و إنما وصفه بالأجل فقبل قوله، و هو الأقوى عندي.

إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما

حكم لهما به لان يدهما عليه كالثوب و الشاة، و إن كان كبيرا فادعياه مملوكا فالقول قوله لأن الأصل الحرية، و هو ظاهر الدار، فان حلف بريء، و إن اعترف بأنه مملوك لهما فهو بينهما نصفين و إن اعترف بأنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لمن اعترف له بنفسه، و قال قوم إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت أنه مملوك باعترافه و يدهما عليه فكان بينهما، و الأول أصح عندنا.

إذا تنازع اثنان دارا في يد ثالث

فقال أحدهما ملكي و هي في يديه بعقد إجارة و قال الآخر ملكي و هي في يديه وديعة أو عارية، و أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه فهما متعارضتان في رقبة الملك و المنافع. فإما أن يسقطا أو يستعملا، فمن قال يستعملان قال إما أن يقرع بينهما أو يوقف أو يقسم بينهما و كل ذلك ممكن ههنا لانه ملك، و من قال يسقطان فكأنه لا بينة لواحد منهما، فالقول قول من الدار في يده، فان حلف أسقط دعواهما.

إذا ادعى ثوبا في يد الغير و أقام البينة أن هذا الثوب من غزل من قطن فلان المدعى

، حكمنا به له، لأن الثوب عين القطن و ذاته، و إنما تغيرت صفته، فهو كما لو شهد له اثنان أن هذا الكبش حمل فلان قبلت لأنه عين الحمل لكنه تغير لكبره، فإذا ثبت أنه له أخذ الثوب ثم ينظر فيه، فان كان قيمته أكثر من قيمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست