responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 297

فإنه بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع به من وجه كذلك ههنا.

فان تنازعا دارا يدهما عليها

، فقال كل واحد منهما الدار كلها لي حلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يدعيه و جعلت بينهما نصفين.

إذا تنازعا دارا يدهما عليها

فقال كل واحد منهما كله مالي، و كل واحد إنما يدعى ما يدي صاحبه عليها، فيحلف على ما يدعيه و هو النصف، و لا يحلف على الكل، و إن كان في دعواه الكل لأن مقتضاه دعوى النصف، فهو كرجل ادعى نصف دار في يد رجل، فالقول قول المدعى عليه في نصفها، و لا يحلف على أكثر منه، كذلك ههنا، لا يحلف على ما لا يد له عليه.

فان تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها و باقيها في يد الآخر

، حلف كل واحد منهما لصاحبه، و كانت بينهما نصفين، لأن لكل واحد منهما عليها يدا بدليل أن من يده على القليل لو كان باقيها مطروحا على الأرض فادعاها غيره، كان القول قوله، ثبت أن لكل واحد منهما يدا عليها بالسوية، و إن كان ما في يد أحدهما أكثر، فهو كما لو تنازعا دارا و هما فيها و أحدهما في صفة كبيرة و الآخر في صفة صغيرة كانت بينهما سواء.

فان غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين

، و احتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منها فرخان، فالكل للمغصوب منه، و قال بعضهم إن باضت عنده بيضتين و احتضنت الدجاجة واحدة منهما، و لم يعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها، و لو أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثم خرج منها فروخ كان الفروخ للغاصب و عليه قيمته، و الأول أصح عندنا.

فان ادعى على رجل ألفا فأنكر فأقام المدعى بينة

فقال المدعى عليه صدقت البينة هي علي إلى أجل لم يقبل قوله، لانه حق ثبت عليه بالبينة فلا يتغير بقوله و يفارق هذا ما ثبت باعترافه، لانه ثبت باعترافه، فصح أن يسقط بقوله كالاستثناء.

و فرق بين ما ثبت بالبينة عليه و بين ما ثبت بقوله، أ لا ترى أن البينة لو قامت عليه بألف فقال هي علي إلا تسعمائة لم يقبل منه استثناه و لو ابتدأه بذلك من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست