responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 296

إذا قال لفلان علي ألف درهم و قد قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاءها فلا يقبل قوله

في القضاء، لأنه قد أقر بألف و ادعى قضاءها فقبل قوله فيما عليه دون ماله و قال قوم يقبل منه لأنه لما ثبت بقوله صح أن يسقط بقوله، كقوله له علي مائة إلا تسعين، فان الاستثناء يقبل منه كذلك و الأول أصح عندنا.

فإذا تقرر هذا، فإذا ادعى على غيره مائة فقالت قضيتك منها خمسين فقد اعترف بها، لأنه لا يقول قضيتك خمسين إلا عما لزمه، و حصل به في ذمته و لكنه وصل بإقراره القضاء، فهل يقبل منه على قولين أحدهما و هو الصحيح أنه لا يقبل، و الثاني يقبل، فأما الكلام في الخمسين الباقية، فلا يكون مقرا بها، لأن قوله قضيتك منها خمسين يحتمل قضيتك مما ادعيت، و يحتمل قضيتك مما علي خمسين، فإذا احتمل الأمرين لا يلزمه، لأنا لا نلزمه حقا بالشك.

فان اختلف المكري و المكتري في شيء من الدار المكراة نظرت

، فان كان متصلا بها كالأبواب و الدرجة و الأساطين و الطوابيق، فالكل للمكري، و إن كان مما ينقل و يحول كالأثاث و الأواني و ما ينقل فالكل للمكتري، لأن العادة أن الإنسان إنما يكري داره فارغة عن رحله و قماشه، فأما الرفوف فيها، فان كانت مسمرة فهي للمكري كالدرجة و السلم المستمرة، و إن لم تكن مستمرة، و إنما وضعت على أوتاد قال قوم حلف كل واحد منهما لصاحبه و كانت بينهما، لأن أحدهما ليس بأولى بها من صاحبه، فإن العادة لم تجر أن المكري يحول مثل هذا عن الدار و العادة جارية أن مثل هذا يفعله المكتري لنفسه، فلا مزية لأحدهما على الآخر فكانت بينهما، كما لو كانت معا في جوف الدار فتنازعاها.

فان تنازعا مسناة بين نهر لرجل و ضيعة لآخر

، فقال رب النهر: المسناة لي فناء نهري تجمع ماء النهر إليه و تمنعه أن يخرج عنه، و قال رب الضيعة بل المسناة لي، ترد الماء عن ضيعتي و هي حاجز بيني و بين نهرك، حلف كل واحد منهما لصاحبه و كانت بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها من وجه، و هي تجاور ملكهما، فهو كما لو تنازع صاحب العلو و السفل في السقف الذي هو سماء السفل و أرض العلو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست