responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 295

من زيد، فالدار لعمرو لان بينة زيد أثبت له ملكا مطلقا و بينة عمر و أخبرت بزيادة خفيت على بينة زيد، و هو الشراء، لأن من شهد بالملك أطلق الشهادة على ظاهر ما عرفه، و خفي عليها البيع.

و مثل هذا إذا خلف رجل جارية و زوجة و ابنا فتنازع الابن و الزوجة في هذه الجارية، فقال الابن إن أباه خلفها تركة و أقام بذلك بينة و أقامت المرأة البينة أن أباه أصدقها إياها، فإن بينة الزوجة أولى، لأنها شهدت بما خفي على بينة الابن، لأنها شهدت على ظاهر الملك و خفي عليهم ما عرفه شهود الزوجة من حدوث البيع فكانوا أولى.

إذا ادعى رجل دارا في يد زيد فأنكر زيد ذلك

و أقام المدعى البينة أنه اشتراها من عمرو نظرت في البينة فإن شهدت للمدعى أن عمروا باعه إياها و هي ملك عمرو يومئذ أو شهدت بأن عمروا باعها من المدعى و سلمها إليه أو شهدت بأنها ملك المدعى اشتراها من عمرو، قضينا بها للمدعى، و أسقطنا يد زيد من هذه الأقسام الثلاثة لأنها إن شهدت أن عمرا باعها إياه أو هي ملكه، فقد ثبت ملكها للمدعي حتى يعلم زواله.

و هكذا لو شهدت بأنه تسلمها منه، لان الظاهر أنها حصلت في يد المدعى حتى يعلم كيف زالت و هكذا إن شهدت بأنها ملك المدعي اشتراها من عمرو، فهذا أوكد، لأنها شهدت بالملك و سبب الملك.

قالوا فهذه الشهادة للمدعى حقيقتها شهادة بأنها كانت ملكه فكيف قبلناها؟

قيل الفصل بينهما أنه إذا قامت البينة أنه ابتاعها من عمرو فكانت ملك عمرو يومئذ ففي ضمن هذا أنه تملكها عنه و لا يعلم زوال ملكه عنها، فهو كما لو قطعت فقالت و لا نعلم زوال ملكه عنها و ليس كذلك إذا قال كانت ملكا لفلان لان هذا اللفظ لا يقتضي استدامة الملك إلى حين ما شهدت فأما إن شهدت بينة المدعى بان عمرا باعها منه أو وقفها على فلان، لم يحكم له بالملك بذلك، لأن الإنسان قد يفعل فيما ليس بملك له، فلا يزيل الملك عن يد المدعى عليه بأمر متوهم مظنون.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست