نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 294
بين مدعى الكل و مدعى الثلثين و مدعى النصف، لكل واحد منهم سهمان، فيكون مع صاحب الكل سبعة عشر سهما ثم يقسم الثلث الباقي و هو اثنى عشر سهما بين الأربعة أرباعا لكل واحد منهم ثلثة.
فيصير مع مدعى الكل عشرون سهما: ثلث الأصل اثنى عشر سهما، و نصف السدس الذي بين النصف و الثلثين ثلثة، و ثلث السدس الذي بين النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقي ثلثة، فاستكمل عشرين سهما، و يحصل لصاحب الثلثين ثمانية أسهم: نصف السدس الذي بين النصف و الثلثين ثلثة و ثلث السدس الذي بين النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقي ثلثة أسهم يصير معه ثمانية أسهم، و يحصل لمدعي النصف خمسة أسهم: ثلث السدس الذي بين النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقي ثلثة يصير خمسة، و يحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم و هو ربع الثلث الباقي يكمل ستة و ثلثين سهما.
و من قال بالقرعة على ما نذهب إليه أقرع، و يكون الإقراع في ثلثة مواضع في السدس الذي بين النصف و الثلثين، إقراع بين مدعى الكل و الثلثين، و إقراع في السدس الذي بين النصف و الثلث بين ثلثة بين مدعى الكل و الثلثين و النصف، لأن مدعى الثلث لا يدعيه و يكون الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة، لأن الكل يدعيه، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل يحلف مع قرعته أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، و قد يخرج القرعة كلها لصاحب الكل على ما يتفق.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، و شهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر
، قال قوم و هو الصحيح بينة الملك أولى من بينة اليد، لان من شهد له بالملك أثبت ملكا له و من شهد باليد يحتمل أن يكون يد عارية أو وديعة فكانت التي شهدت بالملك أولى.
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل و أقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين
فنظر الحاكم فإذا الدابة ليس لها سنتان سقطت الشهادة لأنه قد عرف كذبها قطعا.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد و شهد آخران أن عمروا اشتراها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 294