نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 292
الذي ادعاه، لأن له بينة و صاحب السدس له يد بلا بينة، فكان صاحب النصف أحق به هذا هو الأقوى عندنا.
و قال قوم يعطى صاحب النصف منه النصف، فيكون في يديه ثلث و نصف سدس و يقر نصف سدس الباقي في يدي صاحب السدس، فيكون في يديه سدس و نصف سدس، لأن صاحب النصف قضينا له بالثلث، لأن له به يدا و بينة، و بقي الثلثان من الدار في يد صاحب الثلث، و صاحب السدس نصفين، فصار في يد كل واحد منهما ثلثها، و صاحب النصف يدعي السدس عليهما معا بدليل أنه لو أنكره حلف له كل واحد منهما، فإذا كان كذلك فصاحب الثلث يدعي عليه نصف السدس مما في يديه و له به بينة و يد. و لصاحب النصف به بينة بغير يد، فكان صاحب الثلث أحق به، فاستقر لصاحب الثلث الثلث، و قد بقي من دعواه نصف سدس هو في يدي صاحب السدس و له بما يدعيه بينة و لصاحب السدس عليه يد بغير بينة فكانت بينته أولى من يد صاحب السدس، فيقضى به له، و يبقى في يد صاحب السدس سدسه الذي هو ملكه، و نصف سدس يده عليه، و لا يدعيه أحد عليه و يده عليه، فيقبل اعترافه به، لمن اعترف له به.
دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث، و أقام بذلك بينة، و ادعى الآخر الكل و أقام بذلك بينة
، قضينا لمدعي الثلث بما ادعاه لأن له بقدر ما ادعاه بينة و يدا، و قضينا لمدعي الكل بالثلثين، لأن يده على النصف، و له به بينة، و يدعى السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث، و له به بينة، و لصاحب الثلث على السدس يد، فكانت البينة أولى من يده و هو لا يدعيه و إنما يده عليه، فلو كانت يده عليه و هو يدعيه كانت البينة أولى من يده و دعواه، فبأن يكون أولى من يده أولى.
دار في يد أربعة أنفس ادعى أحدهم الكل، و الآخر الثلثين، و الآخر النصف و الآخر الثلث
، فان لم يكن هناك بينة بوجه حكمنا لكل واحد منهم بربعها، و هو القدر الذي عليه يده، و ما زاد عليه مما يدعيه يد غيره فيكون القول قول
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 292