responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 291

و من قال يستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة فعندنا أنه يقرع، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل يحلف؟ على قولين أحوطهما عندنا اليمين، و من قال يوقف وقفها لأنه مال، و من قال يقسم قسم النصف بينهما نصفين فيصير لمن ادعى الكل ثلثة أرباعها، و لمن ادعى النصف ربعها.

إذا كانت الدار في يد ثلثة فادعى أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس

، فان جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا عند قوم، و هذا غلط عندنا، لأنه لا يجوز أن يدعى واحد سدسا فيقضى له بثلثها، اللهم إلا أن نفرض أن صاحب النصف يقول لي نصفها و يدي على كلها، النصف منها لي، و النصف وديعة لفلان الغائب، و قال صاحب السدس يدي على كلها السدس لي منها، و الباقي لفلان الغائب.

فحينئذ يقضى بها أثلاثا، لأن صاحب النصف يده على ثلثها، و هو يدعى ما يد صاحبه عليه، فلا يقبل قوله، و صاحب الثلث يده على ثلثها، و هو يدعى ما يد صاحبه عليه فلا يقبل قوله، و صاحب السدس يده على الثلث و هو يدعى السدس و يقر بالباقي للغير فيقبل قوله، لأن من أقر بشيء في يديه قبل قوله و أقر الباقي في يديه، فعلى هذا يصح المسئلة.

فان كانت بحالها و لم يجحد بعضهم بعضا، فهي بينهم على ما اتفقوا عليه، و إن كانت بحالها و أقام كل واحد منهم البينة، على قدر ما يدعيه منها ملكا: أقام صاحب النصف البينة أن له نصفها و أقام صاحب الثلث البينة أن له ثلثها و أقام صاحب السدس البينة أن له سدسها، فانا نعطي صاحب الثلث الثلث، لأن له بذلك بينة و يدا، فكان أولى من بينة من لا يد له، و يعطى صاحب النصف الثلث، لأن له بالثلث يدا و بينة و نعطي صاحب السدس سدسه، لأن له به بينة و يدا، و بقي هناك سدس في يدي صاحب السدس، و لا بينة له به، و صاحب النصف يدعى السدس و له بينة بلا يد، فإنه يدفع ذلك السدس كله الى صاحب النصف، فيصير له النصف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست