responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 286

و إن كانتا مطلقتين أو أحدهما مطلقة و الأخرى مقيدة فهما سواء قال قوم يصح العقدان و يلزمه الثمنان معا لجواز أن يكونا في وقتين مختلفين فيصح العقدان معا كما لو كان التاريخ مختلفا.

و قال آخرون يتعارضان لجواز أن يكونا في وقت واحد فيتعارضان. و يجوز أن يكونا في وقتين فيصحان معا و الأصل براءة الذمة فلذا تعارضتا.

إذا كان عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه و ادعى آخر على مولاه أنه باعه منه

، و أقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مورختين بتاريخين مختلفين أو غير ذلك.

فان كانتا بتاريخين مختلفين، مثل أن شهدت إحداهما في شعبان، و الأخرى في رمضان من هذه السنة، فالسابقة ثابتة، و المتأخرة ساقطة، لأنه إن كان قد أعتقه في شعبان لم يصح بيعه في رمضان، و إن كان قد باعه في شعبان لم يصح عتقه في رمضان لأنه أعتقه بعد زوال ملكه عنه، و إن كان تاريخهما واحدا أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مقيدة الباب واحد، نظرت في العبد.

فان كان في يد المشتري قدمنا بينته لأنها بينة الداخل، و ان كان العبد في يد البائع فأقر للمشتري فقال منك بعته، فهل تقدم بينة المشتري بقول البائع؟ قال قوم يقدم لأنه قد اعترف أن يده نايبة عن يد المشتري و قال آخرون و هو الأصح عندنا أنها لا يقدم بقول البائع لأن سبب يده معروفة بأنها غير مالكة لأن البينة قد شهدت بأنه لا يملك، فإذا لم يكن له بينة سقط الترجيح، فمن قال يقدم بينة المشتري، قدمها و سقط العتق، و من قال: لا يقدم على ما اخترناه، أو قال البائع لا أعلم عين السابق منكما، أو كان العبد في يدي ثالث، الحكم فيها كلها أنهما متعارضتان.

و قال بعضهم بينة العبد أولى، لأن يده على نفسه، و هذا ليس بصحيح، لأنه لا يكون يده على نفسه، بدليل أنهما لو تنازعا عبدا لا يد لواحد منهما عليه، فأقر بنفسه لأحدهما، لم يرجح ذلك بقوله، فلو كانت يده على نفسه لسمع هذا، و قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست