responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 281

ابن عبد الله بمائة، و قال الآخر أنا اشتريتها منه بمائة و نقدته الثمن، و أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه، فهما في الظاهر متعارضتان، لأن كل واحد منهما يدعى في الحال أنها ملكه، و أما في الشراء فلا يتعارض بينهما لأنه يحتمل أن يكون أحدهما اشتراها منه ثم ملكها البائع ثم باعها من الآخر، فالتعارض من حيث المنازعة في ملكها في الحال، فأما في سبب الملك فلا تعارض.

فإذا ثبت هذا لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن تكونا مورختين بتأريخين مختلفين أو غير ذلك، فان كانتا بتأريخين مختلفين شهدت إحداهما أنه اشتراها منه في شعبان، و شهدت الأخرى أنها اشتراها في رمضان، كانت بينة شعبان أولى، لأن ملكه قد زال عنها في شعبان، فكان بيعه في رمضان باطلا لأنه باع ملك غيره فيقضى بها له، و يكون للآخر عليه اليمين.

و أما إن لم يكونا بتاريخين مختلفين، فلا فصل بين أن يكونا مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مورخة أو كانتا بتاريخين متفقين في زمان واحد، فالحكم في هذا الفصل واحد، فلا يخلو الدار من أحد أمرين إما أن يكون في يد أحدهما أو يكون في يد البائع فإن كانت يد أحدهما عليها فصاحب اليد أولى لأنهما متعارضتان، و مع أحدهما يد، كما لو تنازعا دارا مطلقا و يد أحدهما عليها، و أقام كل واحد منهما بينة فان البينة بينة الداخل.

و إن كانت الدار في يد البائع نظرت، فان اعترف البائع لأحدهما بما يدعيه فقال له بعتك، فهل يقدم بذلك بينة المقر له أم لا؟ قال قوم: يقدم بينته بذلك لأن البائع يقول للمقر له الدار لك و يدي عليها نايبة عنك، فإذا كانت نايبة عنه كان يد المقر له بها عليها فلهذا قدمنا بينته.

و قال قوم لا يقدم بذلك بينته لأنه قد ثبت أن يده ليست يد مالك باعترافه لأنه قد باع بثبوت البينة عليه بذلك، بدليل أنا ننتزع الدار من يديه بالقرعة أو الوقف أو القسمة، فإذا لم تكن يده يد مالك لم يؤثر إقراره بالملك لأحدهما، و يفارق إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست