responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 275

للأخوين، و دفع إلى الحاضر حقه منه، و الباقي قال قوم يقبض كالعين، و قال آخرون لا يقبض منه، و هو الصحيح عندنا، و من وافق ههنا و خالف في العين قال لأن الأحوط للغائب تركه في ذمته لانه لا يتلف، و يفارق العين لأنها أمانة حيث حصلت، فلهذا نقلت عن يده و لا نحتاج نحن إلى هذا على ما قلناه لأنا قد سوينا بين المسئلتين.

و من قال ينزع من يده قال يسلم نصف الغائب إلى أمين، فإن كان له أجرة جعلت أجرته للغائب، و إن لم يكن له حفظ لصاحبه، فإذا ثبت هذا و دفعنا إلى الحاضر نصيبه لم نطالبه بضمين، لأنا قد حكمنا له بالحق ببينة، فلا يؤخذ منه ضمين.

فإذا ثبت هذا و قدم الغائب نظرت فان ادعى ما حكمنا له به تسلمه، و إن ذكر أنه لا حق له فيه، رددنا ما قضينا به له على من قضينا عليه به.

هذا إذا كانت البينة من أهل الخبرة فأما إن لم تكن من أهل الخبرة الباطنة و لا المعرفة المتقادمة فقالا هذان وارثاه، لا نعرف له وارثا سواهما. أو كانت من أهل الخبرة لكنها قالت هذان وارثاه أو قالا هما ابناه، و لم يقولا لم نعلم له وارثا سواهما فالحكم في هذه المسائل الثلث واحد، و هو أنا ننتزع الدار ممن هي في يده، لأنه قد ثبت أنها للميت موروثة، و لا نعطي الحاضر منها شيئا لجواز أن يكون هناك وارث سواهما فلا يدفع إليه شيء حتى يبحث الحاكم في البلدان التي طرقها الميت و دخلها و ينادي أن فلانا مات هل تعرفون له ولدا، فإذا انتهى إلى حد لو كان له وارث ما خفي أقيم هذا البحث مقام خبرة الشهود، و تقادم معرفتهم به، و يدفع إلى الحاضر حقه و نصيب الغائب على ما بيناه من الخلاف.

و إذا دفع إلى الحاضر نصف المشهود به، قال قوم لا يؤخذ منه ضمين، و قال آخرون يؤخذ و هو الأقوى، لأنه ربما ظهر له وارث آخر فعلى هذا يكون ضمان الأعيان جائزا، لأن الضامن يضمن ما في يده من العين، و يكون الضمان بمجهول لا يعرفه الضامن جائزا لأن قدر ما يضمنه لمن يبين مجهول.

فان كان معهما ذو فرض كالزوج و الزوجة و الام فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون في المسئلة الأولى أو الثانية، فإن كان في الأولى اعطى ذا الفرض فرضه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست