responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 274

أن القول قول الأبوين لأن الأبوين إذا كانا كافرين فولدهما كافر قبل بلوغه تبعا لأبويه، فإذا بلغ فالأصل أنه على كفره حتى يعلم إيمانه، و الثاني يوقف، فان الولد إذا بلغ و أبواه كافران احتمل أن يكون على أصل كفره، و احتمل أن يكون جدد إسلاما بنفسه، فإذا احتمل الأمرين معا وقف الأمر حتى زال الاشكال و الأول أقوى عندهم.

رجل مات و خلف ابنين كافرين و زوجة و أخا مسلما

، فقال الابنان مات كافرا فالميراث لنا، و قالت الزوجة و الأخ بل مات مسلما فالميراث لنا، عندنا أن الميراث للمسلم منهم، و يسقط الكافر على كل حال، و عندهم أن هذه المسئلة مثل التي في أول الباب فلا يخلو إما أن يكون له أصل دين يعرف به أو لا يعرف، فان عرف أصل دينه و أنه كان كافرا. على شرح ما مضى.

إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي

و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك بينة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون البينة من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة أو لا تكون كذلك، فان كانت من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة، و قد شرحناه في الإقرار، و هي أن تكون البينة خبيرة بباطن أمره، و لو كان له ولد عرفاه، و الخبرة المتقادمة حتى لا يخفى عليها قديم أمره و جديده.

فإذا كانت كذلك فقالت نعلم ذلك، و أنهما وارثاه لا نعرف له وارثا سواهما، أو قالا لا وارث له سواهما واحد، فان القطع يعود إلى العلم كقولهما لا نعرف يعود إلى أن لا نعلم ذلك، فإذا شهدا بذلك انتزعناها ممن هي في يده، و سلمنا إلى الحاضر نصفها، و الباقي في يدي أمين الحاكم حتى يعود الغائب.

و قال قوم يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر و يقر الباقي في يدي من هو في يده حتى يحضر الغائب و هو الأقوى عندي.

هذا إذا كانت الدعوى دارا أو عقارا فأما إن كانت هناك عينا ينقل و يحول كالثياب و الحيوان، فالحكم فيها كالعقار سواء، و إن كانت الدعوى دينا قضي به

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست