نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 273
و أما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع، فقال بل لهذا فهل يغرم؟ على قولين كقوله هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، هل يغرمها لعمرو؟ على قولين و إن قال هي لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بالنصف و هل يلزمه اليمين لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين، و يقوى في نفسي أنه لا يمين عليه، و لا غرم في المسائل كلها لأن الأصل براءة الذمة.
رجل مات مسلما و خلف ابنين و تركة، فقال أحدهما كنت مسلما حين مات أبي فقال له أخوه صدقت
و أنا أيضا كنت مسلما حين مات أبى، فقال له أخوه بل أسلمت أنت بعد وفاته فالتركة كلها لي فالقول قول المتفق على إسلامه لأنه قد ثبت إسلامه حين وفاة أبيه و اختلفا في إسلام الآخر، هل كان قبل وفاته أو بعد وفاته؟ فكان القول قول المتفق على إسلامه لأن الأصل الكفر حتى يعلم زواله، و يكون يمينه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه، لأنها على النفي على فعل الغير.
فان كانت بحالها و لم تكن في الكفر، و كان ذلك: في الرق فمات الرجل حرا و خلف ابنين، فقال أحدهما كنت حرا حين مات أبي، فقال له الآخر صدقت و كنت أيضا أنا قد اعتقت قبل موت أبي، فالتركة بيننا، كان القول قول المتفق على حريته لأن الأصل رق الآخر حتى يعلم زوال رقه.
هذا إذا اتفقا على وقت إسلامه و اختلفا في إسلام أنفسهما، فأما إن اتفقا على وقت إسلامهما و اختلفا في وقت موته و هو أن أحدهما أسلم في غرة شعبان و أسلم آخر في غرة رمضان و أسلم الأب و مات، و اختلفا، فقال من أسلم في غرة شعبان: مات أبي في شعبان قبل إسلامك أيها الأخ فالميراث كله لي، و قال الآخر بل مات في رمضان فالميراث بيننا، فالقول قول من يدعى موته في رمضان و يكون الميراث بينهما نصفين، لأن الأصل الحيوة حتى يعلم زوالها.
و لو هلك رجل و خلف أبوين كافرين و ابنين مسلمين، ثم اختلفوا
، فقال الأبوان مات ولدنا على الكفر فالتركة لنا، و قال الابنان بل مات مسلما فالميراث لنا.
عندنا أن التركة للولدين المسلمين على كل حال و عندهم فيها قولان أحدهما
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 273