responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 257

وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا» الآية فسن [1] رسول الله (صلى الله عليه و آله) بهذا حجة كل واحد منهما.

و أما الكلام في استعمال الحكم بينهما

، فإذا ادعى رجل حقا و استعدى الحاكم عليه أحضره الحاكم، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، و قال بعضهم إن علم بينهما معاملة أعدى عليه و أحضره، و إن لم يعلم ذلك فإنه لا يعدي عليه، فان كان المدعى عليه من أهل الصيانات و المروات صانه الحاكم عن البذلة فلا يحضره مجلس حكمه بل يحضره إلى داره و يجمع بينه و بين خصمه، و يقضي بينهما هناك، و ليس فيه ابتذال.

فإذا حضر و ادعى الحق فإن اعترف به ألزمه و إن أنكر، لم يخل المدعى من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه، فان كان معه بينة فهو أولى من يمين المدعى عليه، و مقدمة عليها، و إن لم يكن معه بينة، فالقول قول المدعى عليه.

هذا إذا ادعى عينا في يديه أو دينا في ذمته، فأما إن كانت يدهما معا عليها كالدار هما، فيها، و التصرف بينهما عليها و لا بينة لواحد منهما، حلف كل واحد منهما لصاحبه و كانت بينهما لما روي أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (صلى الله عليه و آله) بينهما، و الخبر محمول على أنه حلف كل واحد منهما لصاحبه، و إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا يتكرر أو لا يتكرر.

فالمطلق كل ملك كان إذا لم يذكر أحدهما سببه، و ما يتكرر كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد، يقول كل واحد منهما ملكي صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف و الخز و ما لا يتكرر سببه كثوب قطن و إبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج مرتين و كذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين، و كل منهما يقول ملكي نتج في ملكي، فالكل واحد عند هذا القائل و فيه خلاف.


[1] فبين خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست