responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 250

أو تقدم بقتله فقتله رجل من قبله، فالضمان على الامام، و الأول أصح و من قال يلزم الحاكم الدية، منهم من قال يلزم على عاقلته و منهم من قال يلزم ذلك في بيت المال، و هو مذهبنا.

فأما إن حكم بالمال نظرت فان كانت عين المال باقية استردها، و إن كانت تالفة فإن كان المشهود له هو القابض و كان موسرا غرم ذلك، و إن كان معسرا ضمن الامام حتى إذا أيسر رجع الامام عليه و الفرق بين هذا و بين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، لأن ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الامام، و ليس كذلك القتل، لأنه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد.

إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما و هو الثلث في مرضه

، و شهد وارثان أنه أعتق غانما و هو الثلث في مرضه، قال قوم يعتق من كل واحد منهما نصفه.

و الذي نقوله أنه ينظر في ذلك، فان علم السابق منهما أعتق و رق الآخر، و إن لم يعلم السابق أقرع بينها فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر.

هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إن العتق في المرض من الثلث. أو كانت المسئلة مفروضة في الوصية، و من قال هو من أصل المال عتقا جميعا، و كذلك إن قامت البينة أنه فعل ذلك في حال الصحة، و متى كان العتق لهما في حال واحدة نفذ العتق فيهما معا، إن كان في حال الصحة، أو كان في حال المرض و قلنا إنه من أصل المال، و متى قلنا إنه من الثلث أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر.

هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله، فأما إن اختلف القيمتان فكانت قيمة أحدهما ثلث ماله و قيمة الآخر سدس ماله، فإذا أقرعنا بينهما مع تساوى القيمة أقرعنا ههنا، فان خرجت القرعة لمن قيمته الثلث عتق و رق الآخر كله، و إن خرجت القرعة لمن قيمته السدس عتق كله و كملنا الثلث من الآخر فيعتق من الآخر نصفه، و من قال يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي القيمة قال يعتق من كل واحد منهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست