responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 249

يثبت الحق بقوله فان رجعت التاسعة فعليها و على من رجع قبلها ربع المال لانه قد رجع ربع الشهادة، فإن رجعت العاشرة فعليها و على من رجع قبلها نصف المال، فان رجع الرجل فعليه و عليهن كل المال بالسوية عليه السدس، و على كل واحدة منهن نصف السدس و على هذا أبدا.

و كل موضع رجع فيه الشهود نظرت

، فان ذكروا أنهم أخطأوا فلا تعزير على واحد منهم، و كل موضع ذكروا أنهم تعمدوا، فان كان الواجب قصاصا فلا تعزير، لأنه يدخل في استيفاء القصاص، و إن كان الواجب مالا فعليهم التعزير، لأنهم اعترفوا أنهم شهدوا بالزور و شاهد الزور يعزر.

إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته، نظرت

، فإن بان أنه حكم بشهادة كافرين، نقض الحكم بلا خلاف، و كذلك عندهم إن كانا عبدين، و إن بان أنهما فاسقان نظرت، فان كان الفسق بعد الحكم أو قامت البينة عنده بالجرح مطلقة من غير تاريخ، لم ينقض حكمه، لأنه يحتمل أن يكون الفسق بعد الحكم و يحتمل أن يكون قبله فلا ينقض حكمه بأمر محتمل.

و أما إن كانت بينة الجرح مورخة، فان كان الفسق منهما قبل الحكم و قامت البينة عنده أنهما شربا الخمر أو قذفا حرا قبل الحكم بشهادتهما بيوم، قال قوم: ينقض الحكم و هو مذهبنا، و قال آخرون لا ينقضه.

فمن قال لا ينقضه فلا كلام، و من قال ينقضه، فكل موضع قلنا ينقضه فإن بان له الفسق أو الرق عندهم، الباب واحد، فلا يخلو ما حكم به من أحد أمرين إما أن يكون حكم بإتلاف أو في مال، فان حكم بإتلاف كالقصاص و الرجم فلا قود ههنا، لأنه عن خطأ الحاكم، و أما الدية فإنها على الحاكم و قال قوم الضمان على المزكين و روى أصحابنا أن ما أخطأت الحكام فعلى بيت المال.

فمن قال الدية على الحاكم، قال: لا فصل بين أن يكون الحاكم مكن المشهود له من القتل فقتل و بين أن يكون تقدم إلى من قتله بأمره، الباب واحد. و قال بعضهم ينظر، فان كان الذي باشر القتل هو الولي فالضمان على الولي، و إن كان الامام قتله

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست