responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 248

و هذا قوي.

فاما إذا لم يكن إتلافا مشاهدة و لا حكما و هو أن يشهدا بدين و حكم بذلك عليه ثم رجعا فهل عليهما الضمان للمشهود عليه أم لا؟ قال قوم لا ضمان عليهما، و قال آخرون: عليهما الضمان.

و كذلك قالوا فيمن أعتق عبدا في يده أو وهبه و أقبضه ثم ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته لزيد؟ على قولين لأنه أقر به له بعد أن فعل ما حال بينه و بينه بغير حق، و الأقوى عندي أن عليهما الضمان للمشهود عليه، و كذلك يلزم القيمة للمعتق لعبده لمن أقر له به.

فمن قال لا ضمان فلا كلام، و من قال عليهما الضمان نظرت، فان ثبت حق بشاهدين فان رجعا معا ضمناه نصفين، و إن رجع أحدهما ضمن النصف و إن كان ثبوته بشاهد و امرأتين فرجعوا معا فعليهم الضمان على الرجل النصف و على المرأتين النصف لأنهما نصف البينة، فإن رجعت إحداهما فعليهما ربع المال، و إن رجعتا دونه فعليهما نصف المال، و إن رجع دونهما فعليه نصف الدية.

و إن كان ثبوته بثلاثة رجال، فان رجعوا كلهم، فالضمان عليهم أثلاثا

، و إن رجع واحد منهم، قال قوم عليه الثلث كما لو رجع الكل فعلى كل واحد الثلث، و قال آخرون لا ضمان عليه، لانه قد بقي بعد رجوعه من يثبت الحق بقوله، فعلى هذا إن رجع بعده آخر كان عليه و على الأول نصف المال على كل واحد منهما الربع فان رجع الثالث صار على كل واحد منهم الثلث.

و إن كان ثبوته برجل و عشر نسوة

، فإن رجع الكل فعلى الرجل السدس، و على كل واحدة منهن نصف السدس، و قال قوم على الرجل النصف، و عليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فيضمن نصف المال، و الأول أقوى.

فإذا تقرر هذا فان رجعت واحدة من النساء، منهم من قال على من رجع نصف السدس، و إن رجع الرجل فعليه سدس المال، كما لو رجعوا كلهم، و منهم من قال إن رجعت واحدة فلا شيء عليها و كذلك إن رجع منهن إلى ثماني لأنه قد بقي من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست