responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 241

و يحلف مع أيهما شاء و يستحق و لا قطع لما مضى.

و إن كانت المسئلة بحالها، و كان مكان كل شاهد شاهدان، شهد اثنان أنه سرق كبشا غدوة، و شهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية، تعارضت البينتان و سقطتا، و عندنا يستعمل القرعة.

و هكذا لو شهد اثنان أنه سرق مع الزوال كبشا أسود، و شهد آخران أنه سرق مع الزوال في ذلك الوقت كبشا أبيض، تعارضت البينتان لأنه لا يجوز أن يسرق كبشا أسود و كبشا أبيض كل واحد منهما على الانفراد في زمان واحد، فتعارضت البينتان.

و أما إن كان بالضد، و كانت السرقة مطلقة في زمانين أو كان الزمان مطلقا في سرقتين، مثل أن شهد أحدهما أنه سرق كبشا بكرة و شهد آخر أنه سرق كبشا عشية و لم يقل ذلك الكبش أو شهد أحدهما أنه سرق كبشا أسود و شهد آخر أنه سرق كبشا أبيض، و لم يقولا مع الزوال، فهما كبشان في الظاهر، و سرقتان في وقتين فيكون له بكل كبش شاهد، و يحلف مع كل واحد منهما و يستحق ذلك، إن ادعاه، و إن لم يدع إلا واحدا منهما حلف مع أحدهما و استحق ذلك.

فان كانت بحالها فكان مكان كل شاهد شاهدان، فشهد اثنان أنه سرق كبشا بكرة و شهد آخران أنه سرق كبشا عشية، فقد ثبت له بكل كبش شاهدان، و كذلك إن شهد شاهدان أنه سرق كبشا أسود و شهد آخران أنه سرق كبشا أبيض ثبت له بكل كبش شاهدان، مع ذلك، و يقطع لأنه إذا أطلقا فالظاهر أن كل اثنين شهد بكبش مفرد فلما أمكن الاستعمال استعملناه و لم يتعارضا و يفارق التي قبلها، و هي إذا كانت السرقة واحدة في زمانين أو الزمان واحدا في سرقتين، لأن الاستعمال هناك لا يمكن فلهذا تعارضتا.

فان شهد شاهد أنه سرق كبشا، و شهد الآخر أنه سرق كبشين

، و كانت الشهادة مطلقة، ثبت له كبش بشاهدين و كبش بشاهد و يحلف معه، و يستحق.

فان كانت بحالها، و كان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له كبش بأربعة شهود، و كبش بشاهدين، و لا تعارض ههنا لأن الشهادة مطلقة يمكن استعمالهما و هكذا في الإقرار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست