responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 240

و حد القذف، و المال و اعترف به أو قامت به البينة، لم يجز للحاكم أن يعرض له بالرجوع عنه، و لا بالجحود، لأنه لا ينفعه ذلك، لأنه إذا ثبت باعترافه لم يسقط برجوعه، و إن كان قد ثبت بالبينة لم يسقط عنه بالرجوع بجحوده.

و إن كان حقا لله كحد الزنا و السرقة و شرب الخمر، فان كان ثبوته عند الحاكم بالبينة لم يعرض له بالرجوع، لان الرجوع لا ينفعه، و إن كان ثبوته باعترافه، فان كان المعترف من أهل العلم و المعرفة بأن له الجحود و الإنكار، و أنه إذا ثبت باعترافه سقط برجوعه، لم يعرض له بالرجوع، لأنه قد اعترف على بصيرة، و إن كان من أهل الجهالة مثل أن كان قريب عهد بالإسلام، أو كان في طرف بادية من جفاة العرب الذين لا يعرفون ذلك، ساغ للحاكم أن يعرض له بما يرجع عن اعترافه، لكنه لا يصرح له بالرجوع، فان فيه تلقين الكذب، و إنما قلنا بجوازه لان ماعزا لما اعترف قال له النبي (عليه السلام): لعلك قبلتها لعلك لمستها، و روى أن سارقا أقر عنده قال له أ سرقت أم لا.

فإذا ثبت هذا نظرت فيما اعترف به: فان كان اعترف بالزنا قال لعلك قبلتها لعلك لمستها، و إن كان بالشرب قال لعله لم يكن خمرا لعله لم يكن مسكرا، و إن كان بالسرقة، قال له: ما إخالك سرقت، لعلك سرقت من غير حرز، فإذا عرض له بذلك، فإن أقام على الإقرار، استوفى الحق منه.

و إن رجع، فان كان الرجوع عن الزنا و شرب الخمر سقط الحد، و إن كان بالسرقة سقط القطع دون الغرم لأنه حق لآدمي.

إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق كبشا

فشهد أحدهما أنه سرق غدوة، و شهد الآخر أنه سرق ذلك الكبش عشية، لم تثبت سرقته بهذه الشهادة، لأنها لم تكمل على سرقة واحدة، و له أن يحلف مع أى الشاهدين شاء، و يستحق و لا يجب القطع.

و هكذا لو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كبشا أسود، و شهد الآخر أنه سرق في ذلك الوقت كبشا أبيض لم تثبت هذه الشهادة، لأنها لم تكمل على سرقة واحدة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست