responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 24

فيها كالإبل سواء، و قد فصلناه، و أما باركة فلا يكون، و إن كان يسوقها أو يقودها فالحكم على ما مضى، فإذا أوت إلى حظيرة كالمراح و المربد و الإصطبل، فإن كان هذا في البر دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان ليس بحرز، و إن كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلا أنه إن كان الباب مفتوحا لم يكن حرزا حتى يكون الذي معها مراعيا لها غير نائم، و إن كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم فإن كانت الحظيرة في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان صاحبها معها أو لم يكن معها.

و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه، أو اتكأ عليه أو نام و توسده فهو في حرز

في أي موضع كان في البلد أو البادية لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قطع سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان متوسدا له فان تدحرج عن الثوب زال الحرز.

فان كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين، و الثياب بين يدي البزازين، فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع.

إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فيها، نظرت

فان لم يكن معها فليست في حرز، و إن كان معها نائما أو غير نائم فهو و ما فيها في حرز فان سرق سارق قطعة منها فبلغ نصابا أو من جوفها ففيه القطع، لأن الخيمة حرز لما فيها، و كل ما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه.

لا يخلو البيوت من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو في البر

فان كانت في برية أو كانت في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست بحرز ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق، لأن من جعل متاعه في مثل هذه المواضع و غاب عنه فكل أحد يقول هو الذي ضيع متاعه، و إن كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام فيها أو كان منتبها.

و إن كانت في جوف البلد فالحكم في البلدان و القرى واحد متى جعل متاعه فيها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست