responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 234

و حد القذف لم يكن لهن فيه مدخل، و الأول أحوط عندنا و الثاني أقوى.

إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلثة أحوال

إما أن يسميا الأصل و يعدلاه أو يعدلاه و لا يسمياه أو يسمياه و لا يعدلاه، فان سمياه و عدلاه يثبت عدالته و شهادته، لأنهما عدلان، فإذا ثبتت شهادة الأصل بقولهما ثبتت صفته و تزكيته و عدالته بقولهما، و إن عدلاه و لم يسمياه لم يحكم بقولهما و قال ابن جرير يحكم بذلك، و الأول أصح عندنا، و إن سمياه و لم يعدلاه سمع الحاكم هذه الشهادة، و بحث عن عدالة الأصل، فإن ثبتت عدالته حكم، و إلا وقف، و قال قوم لا يسمع هذه الشهادة أصلا لأنهما ما تركا تزكيته إلا لريبة و الأول أصح عندنا.

إذا ادعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنه غصبه و شهد آخر أنه أقر له بالغصب

لم يحكم بهذه الشهادة، لأنها لم يتفق على فعل واحد، لأن الشهادة بالغصب غير الشهادة بالإقرار، لكن له أن يحلف مع أيهما شاء و يحكم له، و إن كانت بحالها فشهد أحدهما أنه غصبه، و شهد الآخر أنه ملكه، لم يحكم بها أيضا لما مضى، و له أن يحلف مع أيهما شاء و يحكم بها.

فان كانت بحالها فشهد شاهدان، أنه أخذه من يده، قبلنا هما و رددناه إلى يده، لأن الشاهدين أثبتا اليد فحكمنا بما شهدا فإذا صار إلى يده كان كل واحد منهما على حجته إن كانت له.

فأما إن كان في يد رجل جارية فوطئها و استولدها فادعى مدع أنها له غصبها منه

، و أقام بذلك شاهدين، لم تخل من الجارية في يده من أحد أمرين إما أن يدعى أنه وطئها بحق أو لا يدعى ذلك، فان لم يدع ذلك بل اعترف بالغصب رددنا الجارية إلى المدعى، و على الغاصب أرش ما نقصت في يده بولادة أو غيرها و اجرة مثلها في المدة التي بقيت في يده، و على الغاصب الحد، لانه قد اعترف أنه غاصب فأما المهر فان كانت مكرهة وجبت مهر مثلها عليه، و إن طاوعته قال قوم يجب المهر، و قال آخرون لا يجب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست