responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 233

فاما إن تعذرت شهادة الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع

، و قضى بشهادته و إن مرض الأصل فكذلك أيضا لأن على الأصل مشقة في الحضور.

و إن كان غائبا فالقدر من المسافة التي يقبل فيها شهادة الأصل؟ قال قوم ما يقصر فيها الصلاة، فإن كان أقل من ذلك لم يسمع من الفرع، و قال بعضهم إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه لم يسمع من الفرع و إن كان أكثر من ذلك فالاعتبار عندنا بالمشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، و إن لم يكن عليه مشقة لم يحكم و هو قريب مما قاله القائل الأخير لأنه إذا لم يبت في منزله شق عليه.

فان سمع الحاكم من الفرع و الأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب و برأ المريض، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بعد حكم الحاكم أو قبله، فان كان بعد حكمه لم يقدح ذلك في حكمه لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل و إن كان قبل حكم الحاكم بشهادة الفرع لم يحكم الحاكم بشهادة الفرع، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل، فإذا حضر زالت العلة، و إن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع و يحكم بشهادته، ثم تغيرت حال الأصل، كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله، فان عمى الأصل أو خرس حكم بشهادة الفرع لأن الأصل لو شهد ثم عمى أو خرس حكم بشهادته و إن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم يحكم بشهادته، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل فإذا فسق الأصل لم يبق هناك ما يثبته.

قال قوم لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة

سواء كان الحق مما يشهد فيه.

النساء كالأموال و نحوها أو يثبت بالنساء على الانفراد كالولادة و الاستهلال أو لا مدخل للنساء فيه كالنكاح و الخلع.

و قال آخرون: إن كان الحق مما لشهادة النساء فيه مدخل كالأموال و نحوها كان للنساء مدخل في الشهادة على الشهادة، و إن لم يكن للنساء فيه مدخل و هو القصاص

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست