responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 231

فصل في الشهادة على الشهادة

الشهادة على الشهادة جائزة

لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» و لم يفصل، فإذا ثبت جوازها لم يخل الحق من أحد أمرين إما أن يكون لله أو للآدميين فان كان لآدمي ثبت بالشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و النسب و القصاص و الكتابة، أو مما يثبت بشاهدين أو شاهد و امرأتين أو شاهد و يمين، و هو ما كان مالا أو المقصود منه المال أو كان مما يثبت بالنساء و حدهن و هو مما لا يطلع عليه الرجال كالولادة و الرضاع عندهم و العيوب تحت الثياب و الاستهلال، و قال بعضهم لا يثبت بالشهادة على الشهادة.

و إن كان حقا لله و هو حد الزنا و اللواط و القطع في السرقة و شرب الخمر قال قوم: لا يثبت بالشهادة على الشهادة، و هو مذهبنا، و قال بعضهم يثبت.

فإذا ثبت هذا فالكلام في فصلين في كيفية التحمل و كيفية الأداء.

اما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل

فإنه يصح بأحد أسباب ثلثة:

أحدها الاسترعاء، و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم، فاشهد على شهادتي فهذا هو الاسترعاء.

الثاني أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته.

الثالث أن يشهد الأصل بالحق و يعزيه إلى سبب وجوبه، فيقول أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثواب أو عبد أو دار أو ضمان أو دين أو إتلاف و نحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه صار محتملا للشهادة.

فأما إن لم يكن هناك استرعاء و لا سمعه يشهد به عند الحاكم، و لا عزاه إلى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست