responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 221

شرب النبيذ، قال تحد و لا ترد شهادته، و كذلك من استحل سفك الدماء و إتلاف الأموال بتأويل محتمل لا ترد شهادته كالبغاة، و كل من اعتقد شيئا بتأويل باطل ردت شهادته مثل من سب السلف من الخوارج و أمثالهم، و كذلك من كفر، و عندنا أن كل هؤلاء إذا أخطؤا و سلكوا غير طريق الحق فلا يقبل شهادتهم، فأما من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم، فانا لا نرد شهادتهم بل نقبلها.

اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال

، و كذلك النرد و الأربعة عشر، و غير ذلك من أنواع القمار، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن.

و قال بعضهم من لعب به لا يخلو من أحد أمرين إما أن يلعب بعوض أو بغيره، فان لعب بعوض نظرت، فان كان قمارا و هو أن يخرج كل واحد منهما شيئا على أن من غلب كان المخرج كله له، فهو القمار و أكل المال بالباطل، ترد به شهادته و إن كان العوض غير قمار و هو على معنى النضال و المسابقة على الخيل مثل أن يخرج العوض أحدهما فيقول إن غلبتني فهو لك و إن غلبتك فلا شيء لك و لا لي، فهذا لا ترد به شهادته.

فأما إن كان بغير عوض فاما أن يترك الصلاة أو لا يترك، فان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فان كان عامدا فقد فسق بترك الصلاة لا باللعب بالشطرنج، لأن فعل هذا فسق و إن كان لتشاغله بصلاة النافلة و إن كان ترك الصلاة بغير عمد مثل أن فاته وقت الصلاة لتشاغله بها و لم يعلم ذلك، فان كان هذا مرة واحدة لم ترد شهادته و إن كان الخطأ موضوعا عنه، و إن تكرر هذا منه فسق و ردت شهادته.

و إن كان محافظا على صلاته مداوما عليها في أوقاتها و إنما يتشاغل بها في غير أوقاتها لم يحرم ذلك عليه غير أنه مكروه، و قال بعض التابعين و هو سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير أنه مباح طلق و ذكر أنه كان يلعب به استدبارا و معناه أن يولى ظهره و يقول بما ذا دفع؟ قالوا له دفع بكذا، يقول فادفع أنت بكذا.

و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك

، لما روى أن رجلا شكا إلى رسول الله الوحدة فقال اتخذ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست