responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 220

الغالب الغلط و الغفلة، و السلامة نادرة لم يقبل، لأنا لو قبلنا ذلك أدى إلى قبول شهادة المغفلين و لو لم يقبل إلا ممن لا يغلط، أدى إلى أن لا نقبل شهادة أحد لأن أحدا لا يخلو من ذلك فاعتبرنا الأغلب.

تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر

، و به قال جماعة، و قال قوم لا يقبل و قال بعضهم تقبل شهادة الزوج لزوجته و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.

تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال

سواء كان بينهما ملاطفة أو لم يكن و قال بعضهم إن كان بينهما ملاطفة و هدية لا تقبل.

كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته

، سواء كان ممن يكفر أو يفسق و سواء كان فسقه على وجه التدين أو على غير وجه التدين و من وافق الحق لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا لا يعرف بشيء من الفسق، و قال قوم من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته، و إنما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا و اللواط و شرب الخمر و القذف و غير ذلك.

و قال قوم أهل الأهواء على ثلثة أضرب: من يكفر، و من يفسق و لا يكفر، و من يخطأ و لا يفسق، فمن لا يفسق فهو المخالف في الفروع، فهؤلاء لا ترد شهادتهم، لأجل هذا الخلاف و من يفسق و لا يكفر فهو من يشتم الصحابة كالخوارج و الروافض، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم و من يكفر فهو من قال بخلق القرآن و الرؤية، و منهم من قال هؤلاء يستتابون فان تابوا و إلا ضربت رقابهم.

الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال

، و قال بعضهم هم يعتقدون أن الكذب حرام لا يجوز، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أن له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك، و هذا عندنا لا يجوز بحال.

من يرى إباحة دم رجل و ماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته

لأنه يشهد بالزور و من شتم غيره على سبيل العناد و المعصية، ردت شهادته، و إن كان متدينا به، لم ترد شهادته.

قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به

، من ذلك من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست