نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 220
الغالب الغلط و الغفلة، و السلامة نادرة لم يقبل، لأنا لو قبلنا ذلك أدى إلى قبول شهادة المغفلين و لو لم يقبل إلا ممن لا يغلط، أدى إلى أن لا نقبل شهادة أحد لأن أحدا لا يخلو من ذلك فاعتبرنا الأغلب.
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر
، و به قال جماعة، و قال قوم لا يقبل و قال بعضهم تقبل شهادة الزوج لزوجته و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال
سواء كان بينهما ملاطفة أو لم يكن و قال بعضهم إن كان بينهما ملاطفة و هدية لا تقبل.
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته
، سواء كان ممن يكفر أو يفسق و سواء كان فسقه على وجه التدين أو على غير وجه التدين و من وافق الحق لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا لا يعرف بشيء من الفسق، و قال قوم من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته، و إنما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا و اللواط و شرب الخمر و القذف و غير ذلك.
و قال قوم أهل الأهواء على ثلثة أضرب: من يكفر، و من يفسق و لا يكفر، و من يخطأ و لا يفسق، فمن لا يفسق فهو المخالف في الفروع، فهؤلاء لا ترد شهادتهم، لأجل هذا الخلاف و من يفسق و لا يكفر فهو من يشتم الصحابة كالخوارج و الروافض، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم و من يكفر فهو من قال بخلق القرآن و الرؤية، و منهم من قال هؤلاء يستتابون فان تابوا و إلا ضربت رقابهم.
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال
، و قال بعضهم هم يعتقدون أن الكذب حرام لا يجوز، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أن له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك، و هذا عندنا لا يجوز بحال.
من يرى إباحة دم رجل و ماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته
لأنه يشهد بالزور و من شتم غيره على سبيل العناد و المعصية، ردت شهادته، و إن كان متدينا به، لم ترد شهادته.
قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به
، من ذلك من
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 220