responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 211

يحلف و أسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد و أراد أن يحلف معه قال قوم له ذلك، و قال آخرون ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا و لم يحلف معه، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها و لم يحلف، فهل يرد اليمين على المدعى فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، و الأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل.

المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعى

، فان قال المدعى عليه ردوا علي اليمين لأحلف لم يكن له، لأن اليمين كانت في جنبته فأسقطها و انتقلت إلى جنبة غيره، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه، كما أن اليمين لما كانت في جنبته لم يكن للمدعى أن يحلف المدعى عليه.

إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا

، أو اشتريت منه كذا أو أودعته كذا، فان قال لا حق له علي فإنه يحلف على ذلك، و لا يحلف أنه ما غصب و ما أودع، فإن قال ما غصبت، و لا أودعت، قال قوم يحلف عليه، و قال آخرون يحلف على أنه لا حق له عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست