responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 209

له ما أردت بالبتة، فلو لا أنه إذا أراد بها الطلاق وقع لما سأله ذلك و البتة صفة.

و العاشر أن الإشهاد على الرجعة ليس بشرط لأن النبي (عليه السلام) ردها و لم ينقل أنه أشهد على ذلك، و هذا ليس بشيء لأن النبي (عليه السلام) من أعظم الشهود فليس في ذلك دلالة عليه، و إن كان مذهبنا أن الشهادة ليست شرطا، و قد ذكرنا هذه الوجوه و إن كانت على مذهبنا غير صحيحة أكثرها، لأن الكنايات لا يقع بها الطلاق أصلا ليعرف ما قالوه.

إذا ادعى مالا أو غيره فإنه ينظر

، فان كان مع المدعي بينة فهي مقدمة على يمين المدعي، لأن البينة حجة من غير جهة المدعى فتنتفي التهمة عنها و اليمين حجة من جهته فتلحقها التهمة، فإن أقام المدعى البينة حكم له، و إن لم تكن معه بينة حلف المدعى عليه و يقدم يمينه على يمين المدعى لأن جنبته أقوى فإنه مدعى عليه، و الأصل براءة ذمته فان حلف أسقط المطالبة عن نفسه، و إن لم يحلف و نكل عن اليمين لم يحكم عليه بنكوله خلافا لمن قال إنه يحكم عليه، و لا يستثبت أيضا لأجل تركه اليمين بل ترد اليمين على المدعى فيحلف، و يحكم له.

ثم ينظر فإن حلف حكم له، و إن نكل استثبت و سئل عن تركه الحلف، فان قال لأن لي بينة أقيمها أو قال أنظر في حسابي و أتحقق ما أحلف عليه أخر، فإذا حلف بعد ذلك حكم له، و ان قال تركت الحلف و لست اختاره فقد سقطت اليمين عن جنبته، فلا يعود إليه إلا أن يدعى ثانيا في مجلس آخر، و ينكل المدعى عليه عن اليمين، فترد اليمين على المدعى.

و الفرق بينهما أنه إذا قال لست اختار الحلف، فقد أسقط اليمين عن جنبته فلم يعد إليه إلا بسبب آخر، و نكول ثان، و إذا قال أخرتها لأنظر في حسابي و أنتظر إقامة بينتي فلم يسقط اليمين، و إنما أخرها فلم يسقط اليمين عن جنبته، و جاز له الحلف بعد ذلك.

و الفرق بين المدعى عليه حيث قلنا إذا نكل عن اليمين لا يستثبت، و بين المدعى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست