نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 208
فلا يقبل دعواه مطلقا حتى يقيد ذلك فيقول خلف في يديك تركة مبلغها كذا و كذا فإذا قدر ذلك و ادعى فالقول قول المدعى عليه مع يمينه أنه ما خلف شيئا فإن ثبت الموت و ثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه، و يكون القول قول الابن أنه لا يعلم أن له على أبيه حقا.
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين و يعاد عليه
بدلالة ما روي أن ركانة أتى النبي (عليه السلام) فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) طلقت امرأتي بتة فقال ما أردت بالبتة؟ قال واحدة قال: ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال و الله ما أردت بها إلا واحدة، فقال: و الله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال: و الله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين حيث حلف قبل أن يستحلف.
قالوا في هذا الخبر عشرة فوائد:
إحداها يجوز الاقتصار على مجرد الاسم.
و الثاني يدل على جواز حذف واو القسم لأنه روى في بعضها أن النبي عليه و على أولاده السلام قال له قل الله ما أردت بها إلا واحدة.
و الثالث أن اليمين قبل الاستحلاف لا تصح.
و الرابع أن الطلاق لا يقع بقوله أنت بتلة خلافا لمالك لأن النبي (عليه السلام) ردها إليه.
و الخامس أن الثلاث لو أراده لوقع خلافا لنا، و هذا ليس فيه دلالة عليه لأنه لا يمتنع أن يكون حلفه أنه أراد الطلاق لأن الطلاق لا بد فيه من النية عندنا.
و السادس أنه يقع بهذه الكناية طلقة رجعية خلافا لمن قال يقع بائنة لأن النبي (عليه السلام) ردها عليه في الحال.
و السابع أنه يستحلف في الطلاق خلافا لمن قال إنه لا يستحلف.
و الثامن أن المرجع في الكناية إلى قول المطلق و نيته لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رجع اليه.
و التاسع أن الصفات و المصادر إذا أريد بها الطلاق وقع لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 208