responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 207

و إن كانت الدعوى مبهمة فقال ماله قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه، احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة، و من الناس من قال أي شيء ادعى فان المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني، فإذا قال هذا أجزأه لأنها لفظة تأتى على كل الجهات، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت ذمتك من حقي و هذا القدر عندنا جائز كاف، و الأول عندنا أحوط و آكد، و أما قوله إن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط.

إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده

، فقال أقرضتك أو قال غصبتني، لم يخل الجواب من أحد أمرين إما أن يكون مبهما أو يعين ما ادعاه، فإن كان مبهما مثل أن قال لا تستحق علي شيئا كان الجواب صحيحا و لم يكلف الجواب فيقال له أجب عن الدعوى، لأن قوله لا تستحق علي شيئا يأتي على المراد، و يكون اليمين على ما أجاب يحلف لا تستحق علي شيئا لأنه إذا كانت الدعوى غصبا ربما كانت على ما ادعاه و لكن الغاصب ملك ذلك بشراء أو هبة أو غير ذلك، فان كلف أن يحلف ما غصبتنى فقد ظلمناه، لأنه لا يقدر عليه لأنه قد كان منه الغصب، و متى اعترف أنه غصب لم يقبل قوله أنه ملك ما غصبه منه، فإن كلفه أن يحلف ما غصبت ظلمه و إن قال غصبته و قد ملكته ظلمته، لأنه لا يقبل منه، فإذا نفى الاستحقاق، ثبت جميع ما طلبه.

و إن كان الجواب بعد الدعوى ما غصبته شيئا فكيف يحلف؟ قال قوم يحلف إنك لا تستحق علي شيئا كما لو كان الجواب مبهما لما مضى، و قال قوم يحلف ما غصبت لأنه لو لم يعلم أنه يقدر أن يحلف كذلك ما أجاب كذلك، فلهذا استحلفناه على ما أجاب.

إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت لم يقبل دعواه

إلا أن يدعى الحق و يدعى موت الأب و أنه خلف في يديه تركة لأنه إن لم يمت الأب فلا حق له على ابنه، و إن مات و لم يخلف تركة فلا حق له عليه أيضا، فلا بد من دعوى الثلثة أشياء.

فإذا ادعى الموت فالقول قول الابن لأن الأصل أن لا موت، و إذا ادعى التركة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست