responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 205

لا يحلف فتوجهت عليه اليمين حلف، و إن كان في استحلافه حنث.

و هذا إنما يقوله من يقول إن التغليظ بالمكان شرط و أما على ما قلناه من أنه مستحب فلا يلزم ذلك، لأنه لا فائدة في إلزامه ما يحنث.

المشرك إذا توجهت عليه اليمين نظرت، فان كان يهوديا غلظ عليه باللفظ، فيقول «و الله الذي أنزل التورية على موسى» لما روى أن النبي (عليه السلام) حلف يهوديا فقال قل و الله الذي أنزل التورية على موسى بن عمران.

و أما المكان فإنه يستحلف في المكان الشريف عنده و هو الكنيسة لأنه يعظمها كما يعظم المسلم المسجد.

و إن كان نصرانيا حلف «و الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى»

لأنك لو اقتصرت على و الله، ربما اعتقده عيسى، فإذا قلت الذي أنزل الإنجيل على عيسى لم يمكنه ذلك الاعتقاد، و أما المكان ففي البيعة لأنه مكان شريف عنده.

و إن كان مجوسيا حلف و الله الذي خلقني و رزقني

لئلا يتناول بالله وحده النور فإنه يعتقد النور إلها، فإذا قال خلقني و رزقني زال الإبهام و الاحتمال، و أما المكان فقال قوم لا يغلظ عليه، لأنه لا يعظم بيت النار و إنما يعظم النار دون بيتها، و نقول فان كانوا يعظمون بيت النار فهو كالكنيسة يغلظ عليهم بها.

و إن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه

باللفظ و اقتصر على قوله و الله، فان قيل كيف حلفته بالله و ليست عنده يمينا، قلنا ليزداد اثما و يستوجب العقوبة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست