responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 204

فالتغليظ بالعدد شرط بلا خلاف و أما بالأزمان فعلى وجه الاستحباب بلا خلاف و أما المكان فقال قوم هو شرط كالعدد و قال آخرون ليس بشرط كالزمان و هو الصحيح عندنا.

و أما أصناف الحالفين فينظر

، فان كان الحالف رجلا مسلما فاليمين على ما وصفناه و إن كان الحالف امرأة فهي على ضربين: مخدرة و غير مخدرة فان لم تكن مخدرة و هي التي تبرز في حوائجها، فإن كانت طاهرة استحلفها في المكان الشريف، كالرجل، و إن كانت حائضا فعلى باب المسجد لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، و إن كانت مخدرة استخلف الحاكم من يقضي بينها و بين خصمها في بيتها، فإذا توجهت اليمين عليها فهي كالبرزة في التغليظ بالمكان، فان كانت طاهرا فيستحلفها فيه، و إن كانت حائضا فعلى باب المسجد.

فأما المملوك إذا ادعى على سيده أنه أعتقه، فالقول قول السيد مع يمينه، فان كانت قيمة العبد القدر الذي يغلظ بالمكان غلظ به، و إن كانت أقل لم يغلظ لأنه استحلاف على مال، لأنه يحلف على استيفاء ملكه بالرق و هو مال، فان حلف السيد فلا كلام و إن نكل ردت على العبد فيغلظ عليه في المكان قلت قيمته أو كثرت، لأنه يحلف على العتق و الحرية فهي يمين على ما ليس بمال و لا المقصود منه المال.

و لا يجلب رجل إلى مكة و المدينة ليستحلف

بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه فان امتنع بجند أو لعز استحضره الامام ليستحلفه في المكان الأشرف اللهم إلا أن يكون بالقرب من موضعه، و قيل بلد الامام، قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي و يستحلفه في المكان الأشرف.

و قد قلنا أنه إذا كان بمكة يستحلفه بين الركن و المقام، فان كانت عليه يمين أنه لا يحلف بين الركن و المقام حلفه في الحجر، فان الحجر مكان شريف، فان كان عليه يمين أنه لا يحلف في الحجر حلف عن يمين المقام بين المقام و بين الحجر، و إن كانت عليه يمين أنه لا يحلف في هذا المكان أيضا حلفه بالقرب من البيت في غير هذا المكان، و قال قوم يستحلفه فيه و إن كان في استحلافه حنث في يمينه كما لو حلف أنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست