responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 200

و قال الفرقة الثالثة ينتقل إلى البطن الثاني لأن الأول قد رده و لا يمكن رده إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأن البطن الأول باق فلم يبق إلا البطن الثاني، و هذا القول أقوى عندي من غيره.

إذا خلف ثلثة بنين و غيرهم من الورثة، فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه و على أخويه و على أولادهم

ما توالدوا و تناسلوا، فشرك بين البطن الأول و الثاني و من بعدهم، و لم يرتب بطنا بعد بطن، و التي قبلها مرتب بطنا بعد بطن، فإذا ادعى ذلك و أقام شاهدا واحدا و صدقه أخواه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون هناك بطن ثان أولا يكون.

فان كان هناك بطن ثان مثل أن كان هناك ولد ولد، لم يستحق مع البطن الأول شيئا من الوقف حتى يحلف كأحد البنين، لأن ولد الولد يتلقى الوقف من الواقف بلا واسطة، فلم يكن له شيء من الوقف بغير يمين، كالبطن الأول.

و تحقيقه أنا لا نقضي بالدعوى و الشاهد الواحد بغير يمين، و لا نعطي بمجرد الدعوى حتى يحلف مع شاهده، و يفارق المسئلة قبلها، حيث قلنا يصير إلى البطن الثاني بغير يمين على المذهب الصحيح، لأن بين الواقف و بين الثاني واسطة يثبت الوقف بيمينه، فلهذا لم يفتقر البطن الثاني إلى اليمين و ليس كذلك في هذه المسئلة، لأنه يتلقى الوقف من الواقف بلا واسطة، فلهذا لم يكن بد من اليمين فإذا ثبت هذا فان حلف ولد الولد كان كأحد الثلثة يكون له ربع الوقف.

هذا إذا كان له حين الوقف ولد ولد بالغ، فأما إن لم يكن له حين الوقف ولد ولد ثم ولد له، أو كان و كان ممن لا يصح أن يحلف لصغر أو جنون الباب واحد، فإنه يعزل لولد الولد ربع الغلة من الوقف، لأنهم قد اعترفوا له بذلك، و يدهم عليه فنفذ إقرارهم فيه، لكن الذي يعزل لا يسلم إلى وليه حتى يبلغ فيحلف لأنه إذا كان الشاهد واحدا لم يأخذ أحد منهم شيئا حتى يحلف مع شاهده.

إن قالوا هلا قلتم يسلم ربع الغلة إلى وليه لأنهم قد اعترفوا له بذلك كما لو كانت الدار في يد ثلثة فاعترفوا بربعها لصبي لزم الإقرار و دفع الربع إلى وليه قلنا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست