responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

[فصل في حد الزنا]

[حد الزنا في صدر الإسلام للثيب و البكر ثم نسخه]

شرع في صدر الإسلام: إذا زنا الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، قال الله تعالى «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى قوله «فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» [1] ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة و تغريب عام.

روى عبادة بن الصامت أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.

و قد قيل: إن المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» فكانت إضافة زوجية لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء و لا فائدة للزوجية في هذا المكان إلا أنها ثيب.

الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج

، فإنهم قالوا: لا رجم في الشرع.

و الكلام في حد الزاني في فصلين: حد الثيب، و حد البكر

، فأما حد البكر فسيأتي بيانه، و أما حد الثيب و هو المحصن. من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فان كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، و عند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل و قال بعضهم: يجمع بينهما بلا تفصيل.

و البكر هو الذي ليس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة و نفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا، و لا نفي عندنا على المرأة، و فيهم من قال: يجب عليها


[1] النساء: 15.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست