نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 2
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحدود
[فصل في حد الزنا]
[حد الزنا في صدر الإسلام للثيب و البكر ثم نسخه]
شرع في صدر الإسلام: إذا زنا الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، قال الله تعالى «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى قوله «فَأَعْرِضُوا عَنْهُما»[1] ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة و تغريب عام.
روى عبادة بن الصامت أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.
و قد قيل: إن المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» فكانت إضافة زوجية لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء و لا فائدة للزوجية في هذا المكان إلا أنها ثيب.
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج
، فإنهم قالوا: لا رجم في الشرع.
و الكلام في حد الزاني في فصلين: حد الثيب، و حد البكر
، فأما حد البكر فسيأتي بيانه، و أما حد الثيب و هو المحصن. من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فان كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، و عند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل و قال بعضهم: يجمع بينهما بلا تفصيل.
و البكر هو الذي ليس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة و نفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا، و لا نفي عندنا على المرأة، و فيهم من قال: يجب عليها