responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 193

ذمة الميت كالرهن يتعلق بالعين و الدين في ذمة الراهن، و للوارث أن يقضي الدين من عين التركة و من غيرهما، كما للراهن ذلك في الرهن.

و قال بعضهم إن كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى وارثه، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، و إن كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، و انتقل إليهم ما عداه.

و قال قوم إن كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة، و إن لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة.

و فايدة الخلاف فوائد المال و نماؤه، فمن قال انتقلت التركة إلى الورثة كان النماء للورثة لا حق للغرماء فيها، كالثمرة و النتاج و كسب العبد و نحو ذلك، و من قال لا ينتقل التركة إليهم تعلق الحق بالنماء كما هو متعلق بالأصل.

و هكذا لو أهل هلال شوال و في التركة عبد، فمن قال انتقل إليهم فزكاة الفطرة عليهم، و من قال لم ينتقل إليهم فزكاة الفطرة في التركة.

فمن قال ينتقل إلى الوارث قال لأنه لو لم ينتقل إلى الوارث بالموت، لوجب إذا خلف تركة و دينا و ابنين فمات أحد الابنين و خلف ابنا ثم قضى الدين بعد موت الابن، أن يكون التركة للابن الموجود دون ولد الابن الميت لأن الانتقال تجدد الآن، فلما لم يختلف أن التركة يكون بين ابن الصلب و ابن الابن، ثبت أن ابن الابن ورث حق أبيه، ألا ترى أن الميت لو خلف بنين و بنات كان نصيب أبيهم و هو الابن الميت للذكر مثلا حظ الأنثى فثبت بذلك أن الملك انتقل إلى الورثة، و الأقوى عندي أن ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء لقوله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ».

إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز مثلا فأقام به شاهدا واحدا

حلف مع شاهده و لزم الغرم دون القطع لأن السرقة يوجب شيئين غرما و قطعا و الغرم يثبت بالشاهد و اليمين دون القطع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست