responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 192

فإذا ثبت حقه كان ذلك في تركة الميت و تعلق حق الغرماء بها، فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضى دين أبيه من عين التركة أو من غيرها، فان قضاه من غيرها كانت له، و إن قضى من عينها كان الباقي له، فان كان هناك وصية كانت من الثلث بعد الدين.

فان لم يحلف الوارث مع الشاهد، قال قوم للغرماء أن يحلفوا، و قال آخرون ليس لهم ذلك، و هو الصحيح عندنا، فمن قال لهم أن يحلفوا قال: لأن كل حق إذا ثبت صار إليه كان له أن يحلف عليه، كالوارث فإنه لو حلف صار له كذلك الغريم مثله.

و إنما قلنا إنه ليس لهم أن يحلفوا، لأنه إذا ثبت كان ثبوته للميت يرثه ورثته عنه، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا و أهل شوال كانت فطرته على ورثته، و كان لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها، و إنما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا كان ثبوته لغيرهم لم يجز أن يحلف يمينا يثبت بها مالا لغيره، فإن الإنسان لا يثبت بيمينه مالا لغيره و هذا أصل.

إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت، تعلق به حق لثالث

، فمتى لم يحلف من إليه اليمين، هل للثالث أن يحلف؟ على قولين: أصحهما عندنا ليس له، و لهذا نظائر منها أن الراهن إذا وطئ جاريته المرهونة فأحبلها، فإن كان باذن المرتهن خرجت من الرهن، و يقتضي مذهبنا أنها لا تخرج من الرهن.

و إن كان بغير إذنه فعلى قولين: فمن قال تخرج فلا كلام و من قال لا تخرج و اختلفا، فقال الراهن الوطي بإذنك أيها المرتهن، و قال بغير إذنى، فالقول قوله، فان حلف بريء و كانت على الراهن، و إن نكل رددنا على الراهن يحلف و تخرج من الرهن، فان لم يحلف الراهن فهل تحلف الجارية أم لا، على قولين، لأن لها به تعلقا و هو ثبوت حرمة الحرية لها بذلك، و هذا على مذهبنا لا يصح لأنها بالوطي لا تخرج من الرهن بحال، لأنها مملوكة و لم يثبت لها حرية بوجه.

إذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت تركته إلى ورثته

، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقل منها، و تعلق حق الغرماء بالتركة و الدين باق في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست