responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 191

فمن قال لا يرد عليه حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف، و من قال يرد ردها، فان حلف ثبت حقه، و إن لم يحلف انصرف.

إذا ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات و خلف دينا عليك

ألفا أو ادعوا عليه أن فلانا الميت قد أوصى لنا بوصية و هي ألف درهم في يديك، فهما مسئلتان: الأولى ادعوا دينا لأبيهم عليه، و أنهم قد ورثوه، و الثانية ادعوا وصية عنده و أنهم يستحقونها و أقاموا شاهدا واحدا، كان لهم أن يحلفوا معه، لأنه مال.

ثم ينظر فيه إن حلف الكل مع شاهد قضى لهم بذلك، و إن كان دينا كان بينهم على فرائض الله، لأنهم ورثوه عن أبيهم، و إن كان الحق وصية كانت بالسوية لأنها عطية و العطايا بالسوية، إلا أن يكون الموصى فاضل بينهم فيكون على تفضيلها.

هذا إذا حلف الكل فأما إن حلف بعضهم، مثل أن كانا أخوين فحلف أحدهما فإنه يستحق ما حلف عليه يتفرد به لا يشاركه أخوه فيه، و من لم يحلف سقط حقه، فهذا الناكل لا يشارك الحالف فيما حلف عليه، لأنه إذا كان لهما بالحق شاهد واحد ملك كل واحد منهما أن يحلف معه و يستحق، فإذا لم يحلف البعض فقد أدحض حجته و أسقط حقه، فلا يشارك الحالف فيما استحقه بيمينه.

و إن كان أحدهما معتوها أو صبيا فان وليه يدعى له و لا يحلف لأنه ليس من أهل اليمين و لا يحلف عنه وليه لأن الأيمان لا يدخلها النيابة، فيتوقف حقه، فان عقل المعتوه أو بلغ الصبي حلف و ثبت حقه، و إن مات قام وارثه مقامه حلف و استحق.

إذا مات و خلف وارثا و للميت دين على رجل

، و لقوم على الميت دين، و هناك وصية قد أوصى بها يستحق من تركته و أقام وارثه شاهدا واحدا بدين أبيه كان له أن يحلف مع الشاهد، لأنه يقوم مقام أبيه بعد وفاته، و لو كان أبوه حيا حلف مع شاهده و ثبت دينه، كذلك وارثه يحلف مع الشاهد و يثبت حقه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست