responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 190

قال ينتقل إلى الموقوف عليه، قال هذا يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين المدعى، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و كل موضع قلنا يقضى بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار

بين أربعة أشياء أن يحلف معه أو يقيم شاهدا آخر أو امرأتين أو يرفض شاهده و يستحلف المدعى عليه.

فان اختار أن يحلف معه لم يحلف حتى يثبت عنده عدالته، و إن اختار أن يأتي بشاهد آخر لم يبحث عن العدالة حتى يكمل عدد شهوده، و كذلك إن أتى بامرأتين و إن قال لست اختار اليمين مع الشاهد، و لا ضم غيره إليه و اختار مطالبة المدعي عليه باليمين، كان له ذلك.

فإذا اختار الاستحلاف نظرت فإن اختار أن يسترد ما بذله و يحلف هو لم يكن له لأن من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردها بغير رضاه، كيمين الرد إذا بذلها المدعى عليه للمدعى لم يكن له أن يستردها إلى نفسه بغير رضاه.

و إن اختار أن يقيم على ذلك و يستحلف المدعى عليه كان له، فإذا فعل هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل، فإذا حلف أسقط دعوى المدعى و إن لم يحلف فقد نكل و حصل له مع المدعى نكول و شاهد، و هل يقضى بنكوله مع شاهد المدعى؟ فعندنا أنه لا يحكم به عليه، و به قال جماعة، و قال بعضهم يحكم عليه بالنكول مع موافقته أن القضاء بالنكول إذا لم يكن مع المدعى شاهد لا يجوز.

فإذا تقرر أنه لا يقضى عليه بالنكول، فهل يرد اليمين على المدعى أم لا قال قوم لا يرد عليه لأنها يمين بذلها لخصمه، فإذا عفا عنها لم يعد إلى باذلها كيمين المدعى عليه إذا بذلها للمدعى ثم عفى عنها، فإنها لا تعود إلى باذلها، و قال آخرون يرد إليه و هو الأصح عندنا، لأن هذه غير تلك، فان هذه يمين الرد يقضى بها في الأموال و غيرها، و تلك يمينه مع الشاهد لا يقضى بها في غير الأموال، و سببه غير سبب تلك، فان سببها نكول المدعى عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست