نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 19
كتاب السرقة
[فصل في أحكام السرقة]
[يجب قطع يد السارق بالكتاب و السنة]
قال الله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[1] و روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «فاقطعوا إيمانهما» و روى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد و توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأمر به أن يقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا، هو عليه صدقة فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فهلا قبل أن تأتيني به، و مع هذا فلا خلاف فيه.
القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار
، من أى جنس كان، فان كان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، و إن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج و سبك فلا قطع عندنا و عند قوم، و إن كان ذهبا خالصا غير مضروب فالأقوى عندي أنه يقطع به للخبر، و قال بعضهم لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا ينصرف إليه حتى يكون مضروبا أ لا ترى أن التقويم لا يقع إلا به.
فإذا ثبت أن النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، فالكلام بعد هذا في الأشياء التي يقطع بها و لا يقطع، و جملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب و الاثمار و الحبوب اليابسة و نحوها أو غير محرز بنفسه و هو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار و الخضراوات كالقثاء و البطيخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلك أو كان من الطبيخ كالهريسة و سائر الطبائخ أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد.
هذا عندنا و عند جماعة و قال قوم إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه و هو الأشياء الرطبة و الطبيخ فلا قطع به بحال.