responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 189

فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين

عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعى

، و به قال جماعة و أباه آخرون، و قال بعضهم الترتيب ليس شرطا بل هو بالخيار، ان شاء حلف قبل شاهده و إن شاء بعده كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه و الصحيح أنه على الترتيب يشهد له شاهده ثم يحلف.

فإذا ثبت جواز ذلك فالكلام بعده فيما يقضى بها فيه و ما لا يقضى.

و جملته كل ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنه يثبت بالشاهد و اليمين

، فالمال القرض و الغصب و الدين و قضاء الدين و أداء مال الكتابة، و أما المقصود منه المال فعقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارة و القراض و المساقاة و الهبة و الوصية و الجناية التي توجب المال كالخطاء و عمد الخطاء و عمد يوجب المال كما لو قتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من وسط الساعد كل هذا يثبت باليمين مع الشاهد.

فأما ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال

، فإنه لا يثبت بالشاهد و اليمين كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القصاص و القتل الموجب للقود و النسب و العتق و الولاء و التدبير و الكتابة و التوكيل و الوصية إليه و الوديعة عنده، كل هذا لا يثبت بالشاهد و اليمين و كذلك الرضاع و الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب لما روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار على بذلك في الأموال لا يعدو ذلك.

فأما الوقف فقال قوم يثبت بالشاهد و اليمين

، و قال آخرون لا يثبت بناء على من ينتقل الوقف إليه، فمن قال ينتقل إلى الله قال لا يثبت إلا بشاهدين كالعتق، و من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست