responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 187

و هو من فرائض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق و صاروا به شاهدين فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز، و قد يتعين الفرض فيه، و هو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان أو تحملها خلق و لم يبق منهم إلا اثنان، تعين عليهما الأداء كما لو لم يبق من فرض الميت إلا من يطيق الدفن، فإنه يتعين الفرض عليهم.

فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان فرائض الأعيان و الكفايات، و جملته أنه لا فصل بين فرائض الأعيان و الكفايات ابتداء و أن الفرض يتوجه على الكل في الابتداء لأنه إذا زالت الشمس توجهت الظهر على الكل، و إذا مات في البلد ميت توجه فرض القيام به على الكل، و إنما يفترقان في الثاني، و هو أن ما كان من فرائض الأعيان إذا قام به قوم لم يسقط عن الباقين مثل الظهر، و كذلك الزكاة و الصوم و غيرهما من فرائض الأعيان، و فروض الكفايات إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين، لأن المقصود دفن الميت، فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد دفنه على أحد.

يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد

، إلا على ساداتهم سواء شهدوا على حر أو عبد، مسلم أو كافر، بقليل أو كثير، و قال قوم لا يقبل بحال و فيه خلاف.

لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم

، الا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم، فأما قبول شهادة بعضهم على بعض، فقال قوم لا تقبل بحال لا على مسلم و لا على مشرك، اتفقت ملتهم أو اختلفت، و فيه خلاف، و يقوى في نفسي أنه لا يقبل بحال لأنهم كفار فساق، و من شرط الشاهد أن يكون عدلا.

كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة، فإنا لا نقبل شهادتهم

، و في أصحابنا من كفر الجميع، و فيهم من كفر بعضا و فسق بعضا، و ليس ههنا موضع تفصيله.

و قال بعضهم أهل الأهواء على ثلثة أضرب كفار و فساق و عدول، فالكفار من قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست