responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 183

يشهد به من الواقف، فبنا حاجة إلى الشهادة به بالاستفاضة و إلا بطلت الوقوف و هذا الذي يقتضيه مذهبنا.

و قال قوم لا يثبت و قالوا إنما تثبت أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) بالتواتر فاشهدنا بالاستفاضة و التواتر توجب العلم فهو كالشهادة بأن في الدنيا مكة و هذا صحيح، و أما الوقوف فان الحاكم يجدد كتبها كلما مضت مدة تفانى فيها الشهود، فإنه يثبت بالشهادة على الشهادة فلا يخاف بطلان الواقف، و هذا لا يصح على مذهبنا لأن الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا، و إنما يجوز دفعة واحدة، فعلى هذا يؤدى إلى بطلان الوقف.

فمن قال لا يثبت بالاستفاضة فلا كلام و من قال يثبت بالاستفاضة فإنما يشهد و يقول هذه زوجة فلان و لا يشهد بالعقد، و يقول هذا وقف فلان و لا يشهد بالعقد و كذلك الولاء و العتق على هذا التفصيل، و ليس لأحد أن يقول إن الشهادة بالاستفاضة ليست شهادة بعلم، و قد قلتم أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم؟ قلنا إنما أردنا في هذا القسم غالب الظن دون القطع الذي يحصل مع المشاهدة.

و أما ما يتحمل الشهادة عليه بالمشاهدة و هي الأفعال فإن الأعمى لا يتحمل الشهادة عليها لأنها تتحمل بالمشاهدة و لا مشاهدة للأعمى و هو إجماع.

و أما ما يتحمل الشهادة فيه بالسماع و هو النسب و الموت و الملك المطلق فإن الأعمى يشهد بها لأنها إنما يفتقر إلى سماع من غير مشاهدة، و قال قوم: لا يقبل شهادته.

و أما ما يفتقر إلى سماع و مشاهدة و هي شهادة العقود كلها فإن شهادة الأعمى لا تصح فيها كالبيوع و الصرف و السلم و الإجارة و الهبة و النكاح و نحو ذلك و في هذا المعنى الشهادة على الإقرار و فيه خلاف و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يقبل شهادته إذا كانت حاسة سمعه صحيحة و حصل له العلم بغير المشاهدة.

و أما الكلام في فروع شهادة الأعمى

فجملته أنه إذا تحمل الشهادة على الأفعال أو العقود و هو صحيح ثم عمى، فان كان تحملها على الأعيان مثل أن شهد على عين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست