responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 177

و جملته أن المعصية لا يخلو من أحد أمرين إما أن يجب بها حق أو لا يجب، فان لم يجب بها حق مثل أن قبل أجنبية أو لمسها بشهوة أو وطئها فيما دون الفرج فتوبته ههنا الندم على ما كان و العزم على أن لا يعود، فإذا فعل هذا فقد تاب لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ» فإذا أتى بالاستغفار و ترك الإصرار صحت توبته و غفر الله ذنبه.

و أما إن كانت المعصية مما يجب بها حق لم يخل من أحد أمرين فاما أن يكون حقا على البدن أو في مال، فان كانت في مال كالغصب و السرقة و الإتلاف، فتوبته الندم على ما كان، و العزم على أن لا يعود، و الخروج من المظلمة بحسب الإمكان فإن كان موسرا بها متمكنا من دفعها إلى مستحقها خرج إليها منها، فان كانت قائمة ردها و إن كانت تالفة رد مثلها، إن كان لها مثل، و قيمتها إن لم يكن لها مثل، و إن كان قادرا غير أنه لا يتمكن من المستحق لجهله به أو كان عارفا غير أنه لا يقدر على الخروج إليه منها فالتوبة بحسب القدرة و هو العزم على أنه متى تمكن من ذلك فعل و كذلك إذا منع الزكاة مع القدرة عليها فهي كالدين و المظالم و قد بيناه.

هذا إذا كانت المعصية حقا في مال فأما إن كانت المعصية حقا على البدن، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لله أو للآدميين، فان كان للآدميين و هو القصاص و حد القذف فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على أن لا يعود، و التمكين من الاستيفاء من حد أو قصاص كالأموال سواء.

و أما إن كان حقا لله كحد الزنا و السرقة و شرب الخمر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مشتهرا أو مكتوما، فان كان مكتوما لا يعلم به الناس و لم يشتهر ذلك عليه، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على أن لا يعود، و المستحب له أن يستر على نفسه و يكون على الكتمان لقوله (عليه السلام) «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستره بستر الله فان من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه حد الله».

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست