responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 173

عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا و عند الفقهاء كذلك إلا النكاح وحده.

و قال داود الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» و لقوله (عليه السلام) ثلثة لا يستجاب لهم دعوة من باع و لم يشهد، و رجل دفع ماله إلى سفيه و رجل له امرأة و يقول اللهم خلصني منها و لا يطلقها، و عندنا الآية و الخبر محمولان على الاستحباب.

و المندوب إليه ضربان ندب قربة و ندب إرشاد، فالقربة صلاة التطوع و صدقة التطوع و صوم التطوع و كل عبادة يتطوع بها، فإنه لا عوض له بتركها و أما الإرشاد فالإشهاد على البيع فإنه إذا تركه فقد ترك التحفظ على عقد لا يستدرك فإنه إذا ترك التحفظ بها حين البيع فمتى كان هناك حدث يفقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته.

إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد

و اختلف الوارث و العبد، و أقام الوارث البينة أنه مات حتف الأنف و أقام العبد البينة أنه مات بالقتل، قال قوم يتعارضان و يسقطان و يسترق العبد، و قال قوم بينة العبد أولى لأن موته قتلا يزيد على موته حتف أنفه، لأن كل مقتول ميت و ليس كل ميت مقتولا فكان الزائد أولى و يعتق العبد و عندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته.

إذا قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر

و قال لآخر إن مت في شوال فأنت حر، فمات السيد و اختلف العبدان، فأقام صاحب رمضان البينة أنه مات في رمضان و أقام صاحب شوال البينة أنه مات في شوال قال قوم تعارضا و رق العبدان، لأن موته في رمضان ضد موته في شوال، و قال قوم بينة رمضان أولى لأن معها زيادة و هو أنه يخفى على بينة شوال موته في رمضان، و لا يخفى على بينة رمضان موته في شوال، فكان صاحب رمضان أولى، و يعتق، و عندنا مثل الأول يستعمل القرعة.

إذا قال لعبده إن مت من مرضى هذا فأنت حر

، ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد و اختلف العبدان فأقام أحدهما البينة أنه بريء من مرضه، و أقام الآخر البينة أنه مات، تعارضتا لأن موته منه ضد برئه منه، لا مزية لأحدهما على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست