responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 171

كتاب الشهادات

[فصل في دليله و بعض أحكامه]

[الإشهاد مأمور به بالكتاب و السنة و الإجماع]

قال الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» الآية [1] و معناه إذا تبايعتم بدين لأن المداينة لا يكون إلا في البيع، و قوله «فَاكْتُبُوهُ» أي اشهدوا ثم ذكر الشهادة في ثلثة مواضع فيها فقال «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» ثم أمر بالإشهاد على التبايع فقال «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» ثم توعد على كتمانها فقال «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فلو لا أنها حجة ما توعد على كتمانها.

و في هذا المعنى ما روى عنه (عليه السلام) أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار.

و قال تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [2] فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك، ثم قال «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» يعنى تقبل شهادتهم.

و قال تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» إلى قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [3] و معنى قوله «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» يعنى قاربن البلوغ لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل.

و روي أن سعدا قال يا رسول الله أ رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله نعم و في بعضها قال كفى بالسيف شا. أراد أن


[1] البقرة: 282.

[2] النور: 4.

[3] الطلاق: 1.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست