responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 170

إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه، لزمه أن يقضي بينهما

و يستحب أن يأمرهما بالمصالحة و يتحللهما التأخير، فإن أخرا فذلك و إن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما، و إن كان حكمهما مشكلا أخره إلى البيان، و لا حد له غير ظهور الحكم و بيان الحق و إن قدمه لم يجز، لأن الحكم قبل البيان ظلم و الحبس بالحكم بعد البيان ظلم.

فان كان بين القاضي و بين بعض رعيته حكومة نظرت

فان كان الامام حاضرا ترافعا إليه، و إن كان في غير بلده نظرت، فان كان البلد ذا جانبين كبغداد و لكل جانب حاكم عبره مع خصمه إلى حاكم الجانب الآخر ليقضى بينهما، لأنه إذا عبر إليه كان كالعامي، فان لم يكن البلد كذلك نظرت، فان كان لهذا القاضي مستخلف فيها مضى إليه و إن كان له مستخلف ترافعا إليه قالوا و هذا يدل على أن المستخلف ناظر المسلمين، و ليس هو في حقه كالوكيل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست