responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 17

أنه يرثه من يرث المال الرجال و النساء من ذوي الأنساب، فاما ذوو الأسباب فلا يرثون، و قال قوم يرث أيضا ذوو الأسباب من الزوج و الزوجة و الثالث يرثه عصبات القرابة و مذهبنا الأول.

فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه و يستحقونه و كل واحد منهم حتى لو عفا الكل أو ماتوا إلا واحدا كان لذلك الواحد أن يستوفيه فهو بمنزلة الولاية في النكاح عنهم فهو لكل الأولياء و لكل واحد منهم.

إذا قذف رجلا ثم اختلفا

فقال القاذف أنت عبد فلا حد علي و قال المقذوف أنا حر فعليك الحد، فلم يخل المقذوف من ثلثة أحوال إما أن يعلم أنه حر أو عبد أو يشك فيه، فان عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبويه حر عندنا أو يعلم أن امه حرة عندهم، أو كان عبدا فأعتق فعلى القاذف الحد و إن عرف أنه مملوك فلا حد على القاذف و عليه التعزير، و أن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف و لا يخبر و كاللقيط قال قوم القول القاذف.

و كذلك إذا جنى عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلى القيمة، و قال المجني عليه: أنا حر فعليك القصاص لأن الأصل براءة ذمتها و قال آخرون القول قول المقذوف و المجني عليه لأن الأصل الحرية فيهما حتى يعلم غيرهما و جميعا قويان.

و قال قوم القول قول القاذف في القذف و القول قول المجني عليه في الجناية و فصل بينهما بأن القصد من الجلد الزجر و الردع، فإذا لم نجلده عزرناه فكان فيه زجر و ردع، و ليس كذلك القصاص، لانه و إن كان يراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلى المال زال معناه، فان الزجر لا يعفى لغرامة المال، و لأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلى اليقين و هو التعزير، و إقامته بيقين إما أن يكون تعزيرا أو بعض الحد و أيهما كان فقد أقيم على يقين، و ليس كذلك القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلى المال تركنا الظاهر إلى مشكوك فيه و هو تلك القيمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست