responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 167

قال المخالف إنما قضى على (عليه السلام) بذلك لأن يد صاحبها عليها فلهذا ضمنه و على ما قضى به أبو بكر و عمر لم يكن يد صاحبها عليها فلا ضمان، و عليه الإجماع لأن شريحا تولى القضاء من قبل عمر و بعده لعثمان، و بعده لعلي (عليه السلام) و تولى بعده أيضا و قيل إنه بقي في القضاء سبعين سنة.

فأما من ولاه الامام القضاء فهل لهذا القاضي أن يولي من قبله من يقوم مقامه

جملته أنه إذا ولى الامام قاضيا فالمستحب له أن يجعل إليه أن يولي من يرى من قبله لأنه قد لا يطيق النظر بنفسه فيكون له فسحة فيه، فإذا ثبت هذا نظرت: فان ولاه و جعل إليه أن يولى فذلك، و إن منعه من ذلك لم يكن له التولية.

و إن أطلق نظرت فيما ولاه، فان كان موضعا يقدر أن ينظر فيه بنفسه، مثل أن ولاه بلدا من البلاد كالكوفة و واسط و البصرة، قال قوم ليس له أن يستخلف من ينوب عنه، لأنه ينظر عن إذن فوجب أن لا يستخلف فيما ينظر فيه بنفسه كالوكيل ليس له أن يوكل فيما ينظر فيه بنفسه و قال آخرون له ذلك لأن الإمام إذا ولاه صار ناظرا للمسلمين لا عن الامام، و لكن على سبيل المصلحة، فيكون في هذا البلد في حكم الإمام في كل بلد، فإذا كان كالإمام وجب أن يولى من ينوب عنه في موضع نظره.

و يفارق الوكيل لأنه ينظر في حق موكله بدليل أن له عزله متى شاء، و ليس كذلك في مسئلتنا لأنه ينظر للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن الامام، بدليل أنه ليس للإمام عزله ما كان على الثقة و الاجتهاد، و الأول عنده أقوى.

هذا إذا كانت ولايته قدرا يمكنه أن ينظر فيها بنفسه، فأما إن كانت ولايته قدرا لا يمكنه أن ينظر فيها بنفسه فله أن يولى من ينوب عنه في الجملة، لأنه إذا كان مما لا ينهض فيه بنفسه فقد أذن له في الاستخلاف عرفا و عادة، فهو كالوكيل إذا و كل فيما لا يطيق النظر فيه بنفسه، أو فيما لا يعمل بنفسه في العرف و العادة، كالنداء على الثوب و حمل المتاع من مكان إلى مكان فإنه يستخلفه فيه، كذلك ههنا.

فإذا ثبت أن له ذلك، فكم القدر الذي له أن يستخلف فيه؟ فعلى مذهب من أجاز الاستخلاف قال: له أن يستخلف فيه في كل ما إليه، و من لم يجز الاستخلاف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست