responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 166

ذلك فهل له أن يقضى بعلمه أم لا؟ قال قوم لا يقضى بعلمه، و قال آخرون له أن يحكم بعلمه، و فيه خلاف.

و لا خلاف أنه يقضى بعلمه في الجرح و التعديل بدليل أنه لو علم الجرح و شهدوا عنده، ترك الشهادة و عمل بعلمه، و لأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام.

لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه و هو استحلاف الزوج و تسليمها إليه فسق، و إن لم يحكم له وقف الحكم و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد يفضى إلى ما قلناه.

و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه، و أما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا بعلمهم، و قد روى في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة.

للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه و في غيره

، سواء أطاق النظر فيه بنفسه أو لم يطقه، بلا خلاف.

روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال لبعض أصحابه اقض بينهما قال: أقضي بينهما و أنت ههنا؟ فقال: اقض بينهما! تمام الخبر.

و روى أن رجلين كانا يختصمان عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتى على (عليه السلام) فقاما إليه فأعرض عنهما لمكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال النبي لعلي أ يسرك أن تقضى بينهما فقضى بينهما.

و روى أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه و آله) فقال أحدهما: إن لي حمارا و لهذا بقرة و ان بقرته قتلت حماري، فقال لأبي بكر: اقض بينهما، فقال أبو بكر لا ضمان على البهائم، فقال لعمر اقض بينهما، فقال مثل ذلك، فقال لعلى (عليه السلام) اقض بينهما فقال على: أ كانا مرسلين؟ قالا لا؟ قال أ كانت البقرة مشدودة و الحمار مرسلا؟ قالا لا قال أ كان الحمار مشدودا و البقرة مرسلة قالا نعم قال: على صاحب البقرة الضمان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست